۱۰. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس أنّه قال في المنّي يصب الثوب، قال: أمطهُ عنك۱، قال أحدهما: بعود إذخر، فإنّما هو بمنزلة البصاق والمخاط. ۲
وروي عن "سعد۳ " نحوه.
۱۱. البخاري: قال ابن المسيّب والشعبي: إذا صلّى وفى ثوبه دم أو جنابة... لا يعيد. ۴
وروي "عن الزهري وسالم وسعید بن المسيّب وعطاء وإبراهيم۵ " مثله.
۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد: كان ابن عمر جالساً معنا، فقال: إنّي لأرى في ثوبي منيّاً، وقد صلّيت فيه، فحتّه بيده ولم يعد الصلاة. ۶
۱۳. النووي _ في المنّي _ : قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً. ۷
۱۴. ابن حزم: المنيّ طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته، والبصاق مثله، ولا فرق... وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وجميع أصحابهم. ۸
وتقدّم في الباب ۲ من أبواب نواقض الوضوء وفي الباب ۱ و ۷ ويأتي في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۷ _ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه۹
1.. أمِطه عنك: أی نحّه عنك _ یقال: مِطتُ الشيء وأمَطتُهُ (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۳۸۰ «میط»).
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۶ ح۴۱۷۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۵ ح۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۷ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۸ ح۱۴۳۸ وص ۳۶۷ _ ۳۶۸ ح۱۴۳۷ نحوه.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۶ ح۴۱۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۶ ح۲ وح۳ وفيها "أنّه كان يفرك الجنابة من ثوبه".
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۷، ج۱ ص۴۲۹ ح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۲ وح۳۶۹۱ وزاد فيه "بعد انصرافه من الصلاة".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۱ وص ۳۵۸ ح۳۶۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۵ وص ۴۳۰ ح۴ وح۶ وح۷ وفيه "غسله ولم يعد الصلاة".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۷.
7.. المجموع: ج۲ ص۵۵۴، المحلّى: ج۱ ص۱۲۶.
8.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۵ _ ۱۲۶، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۲.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۶ _ ۴۲۷.