۳. النووي _ في الجلّالة _ : لا تحرم، سواء لحمها ولبنها وبيضها. وبه قال مالك. ۱
وتقدّم في الباب ۶ من أبواب الأسآر ويأتي في الباب ۲۷ من أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره والباب ۲۷ و ۲۸ من أبواب الأطعمة المحرّمة ما يدلّ عليه.
۱۶ _ باب نجاسة المنيّ۲
۱. البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبيّ صلی الله علیه و آله فيخرج إلى الصلاة وأنّ بقع الماء في ثوبه. ۳
۲. ابن حنبل: حدّثنا معاذ بن معاذ، حدّثنا عكرمة بن عمّار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يسلت المنّي من ثوبه بِعِرق الإذخر۴، ثمّ يصلّي فيه، ويحتّه من ثوبه يابساً، ثمّ يصلّي فيه. ۵
۳. البيهقي: أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمّد بن حیّان، ثنا عبد الله بن قحطبة، ثنا سريع الخادم، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عبّاس: سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن المنيّ يصيب الثوب، فقال:
«إنّما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، إنّما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخر».۶
۴. البيهقي: أنبأ أبو بكر محمّد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عبّاس بن منصور، عن القاسم، عن عائشة: لقد رأيتني أفرك الجنابة من صدر ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله، ولا يغسل مكانه. ۷
1.. المجموع: ج۹ ص۳۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۳ _ ۴۲۶.
3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۱ ح۲۲۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۹ ح۱۰۸ مثله.
4.. الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة یسقف بها البیوت فوق الخشب (لسان العرب: ج۴ ص۳۰۳ «ذخر»).
5.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۸۷ ح۲۶۱۱۸، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۴۹ ح۲۹۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۵ ح۴۱۷۴، مسند إسحاق ابن راهويه: ج۳ ص۶۱۲ ح۱۱۸۵.
6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۶ ح۴۱۷۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۴ ح۱، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۱۲۰ ح۱۱۳۲۱.
7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۵ ح۴۱۷۳، مسند الطيالسي: ص۲۰۲ ح۱۴۲۰.