419
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

عليّ علیه السلام الدرع فقال: «هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين»، قال: وكان قاضي المسلمين شُرَيح، كان عليّ علیه السلام استقضاه، قال: فلمّا رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليّاًعلیه السلام في مجلسه وجلس شريح قدّامه إلى جنب النصراني، فقال له عليّ علیه السلام:
«أما يا شريح، لو كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم، ولكنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: لا تصافحوهم...». ۱

۲. الطبري بإسناده: عن الحسن: إنّما المشركون نجس، قال: لا تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضّأ. ۲

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء: سألته عن مصافحة المجوسي فكره ذلك. ۳

۴. عبد الرزّاق: سمعت الثوري وعمران لا يريان بمصافحة اليهودي والنصراني بأساً. ۴

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني: أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلاً نصرانياً بدمشق. ۵

وتقدّم في الباب ۱۱ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي في الباب ۵۴ و ۷۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب كراهة عرق الجلّال۶

۱. الطبراني: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عبد الحميد بن بيان، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله يوم فتح مكّة عن الجلّالة وعن النهبة. ۷

۲. الطبراني بإسناده: عن ابن عمر: نهي عن الجلّالة. ۸۹

1.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۲۳۰ ح۲۰۴۶۵.

2.. تفسير الطبري: ج۶ الجزء العاشر ص۱۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۳۸ ح۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۳۸ ح۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۱۱۷ ح۱۰۱۷۵ وفي ذيله "قال عبد الرزّاق: ولا بأس به".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۶ ص۱۱۷ ح۱۰۱۷۳ وج ۱۰ ص۳۷۲ ح۱۹۴۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۱۳۸ ح۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۳.

7.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۶۰ ح۱۱۰۸۰وص ۲۷۶ ح۱۱۹۷۷وص ۲۱۳ ح۱۱۶۹۲وفي الأخير "الشاة الجلّالة".

8.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۳۰۳ ح۱۳۴۶۴.

9.. أوردنا هذین النصّین في الباب مع التفاتنا إلی عموم النهي وإطلاقه، رغم أنه یمکن ادّعاء انصرفاهما إلی أکل الحیوان الجلّال. وقد وردت نصوص اُخری في النهي عن الرکوب علی الجلّال ویمکن استفادة النهي عن عرق الجلّال من تلك النصوص، لکنّنا أوردنا تلك النصوص في الباب المختصّ بها في عنوان «عدم جواز رکوب الجلال قبل الإستبراء».


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
418

۲. عبد الرزّاق: سمعت الثوري قال في الكلب يمرّ في المسجد: يُرَشّ. ۱

۳. النووي: إنّ الكلاب كلّها نجسة، المعلّم وغيره، الصغير والكبير. وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة و أحمد و إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. ۲
وروي عن "الشافعي۳ " .

۴. النووي _ في نجاسة الكلب _ : قال الزهري ومالك وداود: هو طاهر، وإنّما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبّداً. وحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير. ۴

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الأسآر و يأتي في الباب ۷۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب نجاسة الخنزير۵

۱. البيهقي بإسناده: عن ابن سيرين والحكم وحمّاد: أنّهم كرهوا استعمال شعر الخنزير. ۶

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: أنّه كان لا يلبس خفّاً خرز بشعر خنزير. ۷

ويأتي في الباب ۷۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۴ _ باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبيّاً ۸

۱. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن عليّ بن الخزّاز، ثنا أسيد بن زيد الجمّال، ثنا عمرو بن شمر، ح، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي، أنبأ أبو محمّد بن الخراساني، ثنا محمّد بن عبيد بن أبي هارون، ثنا إبراهيم بن حبيب، ثنا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي: خرج عليّ بن أبي طالبعلیه السلام إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، قال: فعرف

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۶ ح۱۶۲۷.

2.. المجموع: ج۲ ص۵۶۷.

3.. كتاب الاُمّ: ج۷ ص۲۲۱.

4.. المجموع: ج۲ ص۵۶۷.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱۷ _ ۴۱۹.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ذیل ح۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۳ ح۱، مسند ابن الجعد: ص۶۰ ح۲۹۸وص ۷۰ ح۳۸۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۳ ح۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱۹ _ ۴۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3026
صفحه از 514
پرینت  ارسال به