417
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "حماد۱ " نحوه.

۹. ابن حزم: قال أبو حنيفة: إن شرب في الإناء شيء من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر، والوضوء بذلك الماء جائز، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء، وكذلك أسآر جميع الطير، وما اُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها، والدجاج المخلّى وغيره، فإنّ الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسآرها حلال. قال: فإن شرب في الإناء ما لا يؤكل لحمه _ من بغل أو حمار أو كلب أو هرّ أو سبع أو خنزير _ فهو نجس، ولا يجزئ الوضوء به، ومن توضّأ به أعاد أبداً، وكذلك إن وقع شيء من لعابها في ماء أو غيره. ۲

۱۰. مالك: لا بأس بعرق الدوابّ وما يخرج من اُنوفها. ۳

۱۱. الشافعي: عرق الإنسان والدابّة ليس بنجس، وسواء من أيّ موضع كان العرق من تحت منكبه أو غيره. ۴

۱۲. ابن حزم: قال أحمد بن حنبل: عرق الحمار نجس. ۵

وتقدّم في الباب ۱و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۹ من أبواب الأسآر و الباب ۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب نجاسة الكلب ولو سلوقياً ۶

۱. مسلم النيسابوري: حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أنّ عبد الله بن عبّاس، قال: أخبرتني ميمونة: ... قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «إنّ جبرئیل کان وعدني أن یلقاني اللیلة فلم یلقني»... ثمّ وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثمّ أخذ بيده ماء فنضح مكانه. ۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۳ _ ۱۲۴ ح۴۵۳.

2.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۳.

3.. المدوّنة الكبرى: ج۱ ص۲۶.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۹.

5.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱۴ _ ۴۱۷.

7.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۶۴ _ ۱۶۶۵ ح۸۲، سنن أبي داود: ج۴ ص۷۴ ح۴۱۵۷، سنن النسائي: ج۷ ص۱۸۶، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۵۰ _ ۱۵۱ ح۲۹۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
416

بن حميد الرؤاسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله رئي يوم قريظة على حمار وحوله أصحابه، وقد عرق الحمار، وليس تحت النبيّ صلی الله علیه و آله شيء. ۱

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بلعاب الحمار. ۲
وروي عن "إبراهيم۳ ".

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا ابن عليّة: سألت يونس عن عرق الدابّة ولعابه يصيب الثوب، فقال لا أعلم به بأساً إلّا أن يقذّرهما. ۴

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: لا بأس بنحر۵ الدابّة. ۶

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: اتّقي۷ ما يسيل من فم الدابّة. ۸

۶. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: مسست قُنبَ۹ حمار أو ثيلَ۱۰ جمل؟ قال: أمّا قنب الحمار فكنت متوضّئاً، وأمّا من ثيل الجمل فلا، قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قلت: من أجل الحمار وهو أنجس، قال: وأقول أنا: أنظر كلّ شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه مسّ منه ذلك، فعليه الوضوء، وكلّ شيء يؤكل لحمه _ كهيئة البعير _ مسّ ذلك منه، فلا وضوء منه. ۱۱

۷. عبد الرزّاق: عن مغيرة، عن إبراهيم، سألته فقلت: مرّ كلب فأصاب طيلساني، قال: إن كان لزق به شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس. ۱۲

۸. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: إن مسّ رجل كلباً أو حماراً رطباً يتوضّأ منه، قال: لا، وذلك أنتن من الإبط. ۱۳

1.. التواضع والخمول: ص۱۴۸ _ ۱۴۹ ح۱۱۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۴.

5.. نحر الدابّة: المقصود عرق عنق الدابّة؛ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ الهامش.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۱.

7.. کذا في المصدر بالیاء.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۳.

9.. القُنب: جراب قضیب الدابّة (لسان العرب: ج۱ ص۶۹۰ «قنب»).

10.. الثّیل _ بفتح الثاء وکسرها _ : وعاء قضیب البعیر والتَّیس والثَّور (لسان العرب: ج۱۱ ص۹۵ «تیل»).

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۲ _ ۱۲۳ ح۴۴۹.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۳ ح۴۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۵ نحوه.

13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۳ ح۴۵۲ وح۴۵۰ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3369
صفحه از 514
پرینت  ارسال به