بن حميد الرؤاسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله رئي يوم قريظة على حمار وحوله أصحابه، وقد عرق الحمار، وليس تحت النبيّ صلی الله علیه و آله شيء. ۱
۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بلعاب الحمار. ۲
وروي عن "إبراهيم۳ ".
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا ابن عليّة: سألت يونس عن عرق الدابّة ولعابه يصيب الثوب، فقال لا أعلم به بأساً إلّا أن يقذّرهما. ۴
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: لا بأس بنحر۵ الدابّة. ۶
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: اتّقي۷ ما يسيل من فم الدابّة. ۸
۶. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: مسست قُنبَ۹ حمار أو ثيلَ۱۰ جمل؟ قال: أمّا قنب الحمار فكنت متوضّئاً، وأمّا من ثيل الجمل فلا، قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قلت: من أجل الحمار وهو أنجس، قال: وأقول أنا: أنظر كلّ شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه مسّ منه ذلك، فعليه الوضوء، وكلّ شيء يؤكل لحمه _ كهيئة البعير _ مسّ ذلك منه، فلا وضوء منه. ۱۱
۷. عبد الرزّاق: عن مغيرة، عن إبراهيم، سألته فقلت: مرّ كلب فأصاب طيلساني، قال: إن كان لزق به شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس. ۱۲
۸. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: إن مسّ رجل كلباً أو حماراً رطباً يتوضّأ منه، قال: لا، وذلك أنتن من الإبط. ۱۳
1.. التواضع والخمول: ص۱۴۸ _ ۱۴۹ ح۱۱۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۴.
5.. نحر الدابّة: المقصود عرق عنق الدابّة؛ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ الهامش.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۱.
7.. کذا في المصدر بالیاء.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۳.
9.. القُنب: جراب قضیب الدابّة (لسان العرب: ج۱ ص۶۹۰ «قنب»).
10.. الثّیل _ بفتح الثاء وکسرها _ : وعاء قضیب البعیر والتَّیس والثَّور (لسان العرب: ج۱۱ ص۹۵ «تیل»).
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۲ _ ۱۲۳ ح۴۴۹.
12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۳ ح۴۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۲ ح۵ نحوه.
13.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۳ ح۴۵۲ وح۴۵۰ نحوه.