415
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث: سقطت هائمة على الحسن فذرقت عليه، فقال له بعض القوم: نأتيك بماء تغسله؟ فقال: لا، وجعل يمسحه عنه. ۱
وروي عن "ابن عطاء وأبي العلاء وسالم۲ " كلّها نحوه.

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عثمان: كنّا جلوساً مع عبد الله إذ وقع عليه خرء عصفور فقال هكذا بيده، نفضه. ۳

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في رجل صلّى فلمّا قضى صلاته أبصر في ثوبه خرء دجاج فقال: إنّما هو طير. ۴

۵. عبد الرزّاق: عن معمر: سألت حمّاداً عن خرء الدجاج يصيب الثوب، فقال: إذا يبس فليفركه. ۵

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد؛ أنّه كره ذرق الدجاج. ۶

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن إسرائيل بن موسى: كنت مع ابن سيرين فسقط عليه بول الخفّاش فنضحه، وقال: ما كنت أرى النضح شيئاً حتّى بلغني عن ستّة من أصحاب محمّدصلی الله علیه و آله. ۷

۸. النووي: قال أبو حنيفة _ في ذرق الطيور _ : كلّها طاهرة إلّا ذرق الدجاج؛ لأ نّه لأنتن... ۸

وتقدّم في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب طهارة عرق جميع الدوابّ وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير۹

۱. ابن أبي الدنيا: حدّثنا أحمد بن عمران الأخنسي، حدّثنا عبد الرحمان بن مهدي، حدّثني إبراهيم

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۱ ح۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۱ ح۲ وح۴ وفيه "وهو يصلّي فمسحه ثمّ مضى في صلاته" وح۵ وزاد فيه "وقال لا بأس به".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۱ ح۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۱ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۴۷۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۱ ح۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۴۷۲.

8.. المجموع: ج۲ ص۵۵۰.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱۳ _ ۴۱۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
414

۱۷. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت ما كنت آكله، أتغسل ثوبك من سلحه أو بوله؟ قال: وما ذلك؟ قلت: الإبل، قلت: والبقر، والشاء، والصيد، والطير؟ قال: لَم أكن لأغسل ثوبي من ذلك إلّا أن اُقذّر ريحه أو يُرى في ثوبي، قلت: فالفرس؟ فإنّه قد كان يؤكل لحمه، قال: لعلّي أن أغسل ثوبي من روثه أو بوله، وما عليَّ في ذلك لو تركت من بأس، قال: امسحه وارششه. ۱

۱۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: كان لا يرى بأرواث الدوابّ شيئاً، قال معمر: وأبوال البقر والغنم بمنزلة الإبل. ۲

۱۹. البيهقي بإسناده: عن أبي مجلز: قلت لابن عمر: الرجل منّا يبعث ناقته فيصيبه نضح من بولیها، قال: اغسل ما أصابك منه. ۳
وروي عن "الزهري۴ " نحوه.

۲۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: سألت حمّاداً عن بول الشاة، فقال حمّاد: يغسل. ۵

۲۱. النووي _ في الحيوانات المأكولة وروثها _ : قال مالك وسفيان الثوري... وأحمد: بوله وروثه طاهران. ۶

وتقدّم في الباب ۸ ويأتي في الباب ۱۰ و ۳۲ من هذه الأبواب وفي الباب ۵۹ من أبواب الأطعمة المباحة ما يدلّ عليه.

۱۰ _ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع الطير۷

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان يرخّص في أبوال الخفافيش. ۸
وروي عن "الشعبي۹ " نحوه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۸ ح۱۴۸۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۷۸.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۹ ح۴۱۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۷۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۶.

6.. المجموع: ج۲ _ ص۵۴۹.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۱۲ _ ۴۱۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۴۷۱ وفيه "سئل الشعبي عن بول الخفّاش في المسجد، فلم ير به بأساً".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4429
صفحه از 514
پرینت  ارسال به