413
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

المسألة نخالفه فيها، ثمّ نرجع إلى قوله بعد سنة. ۱

۸. ابن الجعد بإسناده: عن شعبة: سألت الحكم عن بول الشاة، قال: لا تغسله. ۲

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميسـرة مولى للحيّ: سألت الشعبي عن بول التيس، فقال: لا تغسله. ۳

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: رخّص في أبوال ذوات الكروش. ۴
وروي عن "الحسن۵ " مثله.

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: ما اجترّ۶ فلا بأس ببوله. ۷

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بنضح أبوال الدوابّ. ۸
وروي عن "عامر۹ " مثله.

۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بأبوال البهائم إلّا المستنقع. ۱۰

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنّهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم. ۱۱

۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران: بول البهيمة والإنسان سواء. ۱۲

۱۶. الدارقطني بإسناده: عن أبي قتادة: ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه. ۱۳

1.. سير أعلام النبلاء: ج۶ ص۹۶ الرقم ۲۳.

2.. مسند ابن الجعد: ص۶۰ ح۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۸ وفي صدره "أنّه كان يغسل البول كلّه... ".

6.. اجتَرّ البعیر: من الجِرَّة، وهي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، ثمّ يبلعه (انظر: النهاية: ج۱ ص۲۵۹ «جرر»).

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۳.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۸۰.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۹.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۳.

13.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۸ ح۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
412

بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر، عن النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«ما اُكل لحمه فلا بأس ببوله».۱
وروي عن "البراء۲ " وعن "عليّ علیه السلام۳ " وعن "أبي الجهم۴ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه۸ونافع، قال: كانا لا يريان بأسا ببول البعير، قال: وأصابني فلم يريا به بأساً. ۵

۳. البخاري بإسناده: عن إبراهيم: ما اُكل لحمه فلا بأس ببوله. ۶
وروي عن "عطاء۷ " .

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء أنّه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل، فقال: وما عليك لو أصابك. ۸
وروي عن "إبراهيم۹ " نحوه.

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن شبرمة: كنت مع الشعبي في السوق فبال بغل، فتنحّيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. ۱۰

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها، قال: وكانوا لا يرون بأساً بالبقر والغنم. ۱۱

۷. الذهبي بإسناده: عن ابن أخي يزيد بن هرمز: إنّ رجلاً سأل ابن هرمز عن بول الحمار، فقال: نجس. قال: فإنّ ربيعة لا يرى به بأساً؟ قال: لا عليك ألّا تذكر هنات ربيعة۱۲، فلربما تكلّمنا في

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۸ ح۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۰ ح۴۱۴۸.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۸ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۲ ذیل ح۱۱۸۹ وج ۲ ص۵۷۹ ح۴۱۴۷.

3.. تاريخ بغداد: ج۵ ص۲۸۸ الرقم ۲۷۸۸ وفيه "لا بأس ببول الحمار وكلّ ما أكل لحمه".

4.. سير أعلام النبلاء: ج۱۸ ص۳۷۸ الرقم ۱۸۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۱.

6.. التاريخ الكبير: ج۶ ص۴۸۷ الرقم ۳۰۶۶.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۸ ح۱۴۸۱ وج ۹ ص۲۵۹ ح۱۷۱۳۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۳ وفيه "لا بأس به أليس يشرب ويتداوى به".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۷۹ وج ۹ ص۲۵۹ ح۱۷۱۴۰.

12.. هَنات ربیعة: أی کلماته أو أراجیزه (النهایة: ج۵ ص۲۷۹ «هنا»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4902
صفحه از 514
پرینت  ارسال به