المسألة نخالفه فيها، ثمّ نرجع إلى قوله بعد سنة. ۱
۸. ابن الجعد بإسناده: عن شعبة: سألت الحكم عن بول الشاة، قال: لا تغسله. ۲
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميسـرة مولى للحيّ: سألت الشعبي عن بول التيس، فقال: لا تغسله. ۳
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: رخّص في أبوال ذوات الكروش. ۴
وروي عن "الحسن۵ " مثله.
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: ما اجترّ۶ فلا بأس ببوله. ۷
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بنضح أبوال الدوابّ. ۸
وروي عن "عامر۹ " مثله.
۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بأبوال البهائم إلّا المستنقع. ۱۰
۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنّهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم. ۱۱
۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ميمون بن مهران: بول البهيمة والإنسان سواء. ۱۲
۱۶. الدارقطني بإسناده: عن أبي قتادة: ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه. ۱۳
1.. سير أعلام النبلاء: ج۶ ص۹۶ الرقم ۲۳.
2.. مسند ابن الجعد: ص۶۰ ح۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۶.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۵.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۸ وفي صدره "أنّه كان يغسل البول كلّه... ".
6.. اجتَرّ البعیر: من الجِرَّة، وهي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، ثمّ يبلعه (انظر: النهاية: ج۱ ص۲۵۹ «جرر»).
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۴.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۲.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۳.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۸۰.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۹.
12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۱۳.
13.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۸ ح۶.