وروي عن "حمّاد۱ " مثله.
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: كانوا يشتدّون في الروث الرطب إذا كان في الخفّ. ۲
۵. البيهقي بإسناده: عن الحسن: كلّ شيء من الدوابّ فإنّ بوله يغسل. ۳
۶. أبو داود بإسناده: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك. ۴
۷. النووي: بول...الحيوانات التي لا يؤكل لحمها نجس...عند مالك وأبي حنيفة وأحمد. ۵
۸. ابن حزم: قال أبو حنيفة: أمّا البول فكلّه نجس، سواء كان ممّا يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل لحمه، إلّا أنّ بعضه أغلظ نجاسة من بعض، فبول كلّ ما يؤكل لحمه من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة، إلّا أن يكون كثيراً فاحشاً، فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبداً. ۶
۹. البيهقي بإسناده: قال الشافعي: إذا كان بول ابن آدم الذي هو أطهر ذي روح، والذي ذوات الأرواح مسخّرات له، نجسة، كان بول ما سواه أنجس. ۷
وتقدّم في الباب ۱ و ۳ من هذه الأبواب، والباب ۱۰ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ۹ و ۲۳ و ۳۵ من أبواب أحكام الخلوة، والباب ۶۶ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف، ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب، و الباب ۲۴ من أبواب أحكام المسجد، ما يدلّ عليه.
۹ _ باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول۸
۱. الدارقطني: حدّثنا أبو سهل بن زياد، نا سعيد بن عثمان الأهوازي، نا عمرو بن الحصين، نا يحيى
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۴.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۹ ح۴۱۴۶.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۴ ح۳۸۲، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۵۱ ح۳۰۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۵۳۷ ح۱۶۵۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۹ _ ۳۷۰ ح۱۱۵۳.
5.. المجموع: ج۲ ص۵۴۸.
6.. المحلّى: ج۱ ص۱۶۸، المجموع: ج۲ ص۵۴۸ _ ۵۴۹.
7.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۳۳ ح۱۲۴۲.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۶ _ ۴۱۲.