411
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "حمّاد۱ " مثله.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: كانوا يشتدّون في الروث الرطب إذا كان في الخفّ. ۲

۵. البيهقي بإسناده: عن الحسن: كلّ شيء من الدوابّ فإنّ بوله يغسل. ۳

۶. أبو داود بإسناده: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك. ۴

۷. النووي: بول...الحيوانات التي لا يؤكل لحمها نجس...عند مالك وأبي حنيفة وأحمد. ۵

۸. ابن حزم: قال أبو حنيفة: أمّا البول فكلّه نجس، سواء كان ممّا يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل لحمه، إلّا أنّ بعضه أغلظ نجاسة من بعض، فبول كلّ ما يؤكل لحمه من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة، إلّا أن يكون كثيراً فاحشاً، فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبداً. ۶

۹. البيهقي بإسناده: قال الشافعي: إذا كان بول ابن آدم الذي هو أطهر ذي روح، والذي ذوات الأرواح مسخّرات له، نجسة، كان بول ما سواه أنجس. ۷

وتقدّم في الباب ۱ و ۳ من هذه الأبواب، والباب ۱۰ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ۹ و ۲۳ و ۳۵ من أبواب أحكام الخلوة، والباب ۶۶ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف، ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب، و الباب ۲۴ من أبواب أحكام المسجد، ما يدلّ عليه.

۹ _ باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة، ويتأكّد في البول۸

۱. الدارقطني: حدّثنا أبو سهل بن زياد، نا سعيد بن عثمان الأهوازي، نا عمرو بن الحصين، نا يحيى

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۴.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۹ ح۴۱۴۶.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۴ ح۳۸۲، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۵۱ ح۳۰۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۵۳۷ ح۱۶۵۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۹ _ ۳۷۰ ح۱۱۵۳.

5.. المجموع: ج۲ ص۵۴۸.

6.. المحلّى: ج۱ ص۱۶۸، المجموع: ج۲ ص۵۴۸ _ ۵۴۹.

7.. معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۳۳ ح۱۲۴۲.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۶ _ ۴۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
410

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق: قال رجل من الحيّ لأبي ميسرة: إنّي أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئاً؟ قال: إذا اغتسلت فتلفّف به وأنت رطب فإنّ ذلك يجزيك. ۱

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سالم، قال: قلت لسعيد بن جبير: إنّي أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته فاغسله، وإلّا فخلّ طریقه، قال، قلت: أطرحه وألبس ثوباً غيره؟ قال: إنّك لكثير الملاحف. ۲

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم: إذا انتضح عليك بول الدابّة فرأيت أثره فاغسله، وإن لم تر أثره فدعه. ۳

وتقدّم في الباب ۱ ويأتي في الباب ۱۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۸ _ باب نجاسة البول والغائط من الإنسان ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة۴

۱. ابن حنبل: حدّثنا وكيع، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن، عن جدّه: كنّا عند النبيّ صلی الله علیه و آله، فجاء الحسن بن عليّ علیه السلام يحبو حتّى صعد على صدره فبال عليه، قال: فابتدرناه لنأخذه، فقال النبيّ صلی الله علیه و آله: «ابني ابني»، قال: ثمّ دعا بماء فصبّه عليه. ۵۶
وروي عن "الحسين بن عليعلیه السلام۷ " .

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إن وطیء رجل في رجيع إنسان إلى الكعبين فليس عليه إلّا أن يغسل رجليه. ۸

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: كان يرى أن يغسل الأبوال كلّها. ۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۴ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۱۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۰ ح۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۴ _ ۴۰۶.

5.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۵ ح۱۹۰۷۸، المعجم الكبير: ج۷ ص۷۸ ح۶۴۲۴.

6.. هذه الروایة لم تصرّح بأنّه۷ کان رضیعاً ولم تنفِ ذلك أیضاً، ولهذا أوردناها في هذا الباب.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۵ ح۴ وج ۸ ص۳۷۶ ح۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸ ح۸۵.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۹ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3236
صفحه از 514
پرینت  ارسال به