۴۱ _ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت۱
۱. مسلم النیسابوري: حدّثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنت؟ قلت: لست بحروريّة، ولكنّي اسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ۲
۲. الترمذي: حدّثنا عليّ بن حجر، أخبرنا عليّ بن مسهر، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كنّا نحيض علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ثمّ نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ۳
۳. الدارمي بـإسناده: عن أبي غالب عجلان: سألت ابن عبّاس عن النفساء والحائض هل هما تقضيان الصلاة إذا تطهّرن؟ قال: هو ذا أزواج النبيّ صلی الله علیه و آله فلو فعلنَ ذلك أمرنا نساءَنا بذلك. ۴
۴. الدارمي بـإسناده: عن كثير بن إسماعيل: قلت لفاطمة _ يعني بنت عليّ _ أتقضين صلاة أيّام حيضك؟ قالت: لا. ۵
وروي عن "عطاء وعکرمة۶ " نحوه.
۵. عبد الرزّاق بـإسناده: عن معمر، عن الزهري: الحائض تقضي الصوم. قلت عمّن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه، وليس في كلّ شيء نجد الإسناد. ۷
۴۲ _ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية۸
۱. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا حجّاج، ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا أيّوب، عن معاذة، أنّ امرأةً سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنّا عند النبيّ صلی الله علیه و آله ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه. ۹
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۶ _ ۳۵۲.
2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۵ ح۶۹، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۲ ح۳۱۵ نحوه.
3.. سنن الترمذي: ج۳ص۱۵۴ ح۷۸۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۲ ح۱۲۷۹.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۷ ح۹۷۵.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۷۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۱ ح۱۲۷۵ وح۱۲۷۶وفيهما"ذلك بدعة".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۲ ح۱۲۸۰.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۲ _ ۳۵۵.
9.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۵ ح۶۵۶.