409
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

فاغسله، وإلّا فاغسل الثوب كلّه. ۱
وروي عن "أنس وأيّوب بن محمّد وعطاء۲ " وعن "مالك۳ " وعن "الشافعي۴ " كلّها نحوه.

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: سئل عن الثوب يصيبه البول فلا يدري أين مكانه؟ قال: إذا استيقن غسله كلّه. ۵

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: ...في رجل أصاب ثوبه بول فخفي عليه...سألت ابن شبرمة، فقال: يتحرّى ذاك المكان ويغسله. ۶

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم؛ في الجنابة، قال: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فدعه ولا تنضحه بالماء، فإنّ النضح لا يزيده إلّا قذراً. ۷
وروي عن "إبراهيم والشعبي۸ " كلاهما نحوه.

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الجنابة في الثوب، قال: إن رأيته فاغسله، وإن ضللت فانضح. ۹
وروي عن "إبراهيم و سالم۱۰ " كلاهما مثله.

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في المنيّ يصيب الثوب فلا يعلم مكانه، قال: ينضح الثوب. ۱۱
وروي عن "الحكم وحمّاد۱۲ " كلاهما نحوه.

1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۹ ذیل ح۴۱۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۴ ح۴ وص ۱۴۳ ح۳ وح۵ وليس في الأخيرين صدره.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۶ وح۸ وص ۱۴۳ ح۱ وفي الأخير "في الرجل يصيب ثوبه البول".

3.. المدوّنة الكبرى: ج۱ ص۲۲.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۷۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۳ ح۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۳ ح۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۱۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۱۲ وح۱۰.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۱ ح۱۴۴۹.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۵ ح۹ وح۱۱.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۲ ح۱۴۵۱.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۳ ح۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
408

۵ _ باب كيفية غسل الفراش ونحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول۱

۶ _ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثمّ عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق۲

۷ _ باب أنّه إذا تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحبّ غسل الثوب كلّه۳

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن غالب، عن أبي جعفرعلیه السلام؛ في الرجل يصيب ثوبه البول فلا يدري أين هو، قال:
«يغسل الثوب كلّه».۴

۲. البيهقي بإسناده: عن طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّه استفتى أبا هريرة في الثوب يجامع فيه الرجل، قال أبو هريرة: إن أصابه شيء رأيته ثمّ التبس عليك، فاغسل الثوب كلّه، وان شككت في شيء لم تستيقنه فانضح۵ الثوب، ثمّ صلّ فيه. ۶
وروي عن "طاووس وابن عمر۷ " كلاهما مثله.

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثراً فليغسله، وإن لم يرَ فيه أثراً فلينضحه. ۸
وروي عن "عمر بن الخطّاب۹ " نحوه.

۴. البيهقي بإسناده: عن نافع؛ في الثوب يجامع فيه الرجل: كان ابن عمر يقول: إن عرفت مكانه

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۰ _ ۴۰۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۱ _ ۴۰۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۰۲ _ ۴۰۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۳ ح۱.

5.. نضح علیه الماء ونضحه به: إ ذا رشّه علیه (النهایة: ج۵ ص۶۹ «نضح»).

6.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۹ ح۴۱۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۴ ح۳.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۹ ح۱۴۴۲ وح۱۴۴۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۴ ح۱ وج۸ ص۴۲۴ ح۲.

9.. الموطّأ: ج۱ ص۵۰ ح۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۹ _ ۳۷۰ ح۱۴۴۵ وص۳۷۱ ح۱۴۴۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3433
صفحه از 514
پرینت  ارسال به