403
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱ _ باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرّتين عن الثوب والبدن۱

۱. أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أيّوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن ابن عمر: كانت الصلاة خمسین... وغسل البول من الثوب سبع مِرار، فلم يزل رسول الله صلی الله علیه و آله يسأل حتى جُعِلَت الصلاة خمساً... و غسل البول من الثوب مرّة. ۲

۲. الدارقطني: حدّثنا أحمد بن علّي بن العلاء، ثنا محّمد بن شوكر بن رافع الطوسي، نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا، نا ثابت بن حمّاد، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمّار بن ياسر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«...يا عمّار، إنّما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمنّي».۳

۳. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أنس بن مالك: إنّ أبا ذرّ الغفاري بال قائماً، فانتضح۴ من بوله على ساقيه وقدميه، فقال له رجل: إنّه أصاب من بولك قدميك وساقيك، فلم يردّ عليه شيئاً حتّى انتهى إلى دار قوم فاستوهبهم طهوراً، فأخرجوا إليه، فتوضّأ وغسل ساقيه وقدميه، ثمّ أقبل على الرجل فقال: ماذا قلت؟ فقال: أمّا الآن فقد فعلت، فقال أبو ذرّ: هذا دواء هذا، ودواء الذنوب أن تستغفر الله عز و جلّ . ۵

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۵ _ ۳۹۶.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۴ _ ۶۵ ح۲۴۷، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۴۲ ح۵۸۹۰ وليس فيه "الثوب"، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۶ ح۸۴۸ وص ۳۷۱ ح۱۱۵۸، المعجم الصغير: ج۱ ص۶۷.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۷ ح۱، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۲۶۲ _ ۲۶۳ ح۱۶۰۸، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۱۳ ح۵۹۶۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ _ ۲۲ ذیل ح۴۰ نحوه.

4.. انتضع البول علی الثوب: ترشش (مجمع البحرین: ج۳ ص۱۷۹۶ «نضح»).

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۲۷۰ ح۷۶۰۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
402
  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3166
صفحه از 514
پرینت  ارسال به