مع رسول الله صلی الله علیه و آله فضربوا بأيديهم الأرض، ثمّ رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط. ۱
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: رأيته يضرب بيديه الأرض، ثمّ ينفضهما، ثمّ يمسح بهما وجهه. ۲
وروي عن "قتادة۳ " نحوه.
۴. الدارقطني بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان إذا تيمّم ضرب بيديه ضربة، فمسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بيديه ضربة اُخرى، ثمّ مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب. ۴
وتقدّم في الباب ۱۱ و ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۰ _ باب حكم من تيمّم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا ؟ وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين۵
تقدّم في الباب ۱۵ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.
1.. سنن النسائي: ج۱ ص۱۶۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۵ ح۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۳ ح۸۲۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۲ ح۸۲۳.
4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۲ ح۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۱ ح۸۱۷ وص ۲۱۲ ح۸۱۹.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۲ _ ۳۹۳.