399
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "الزهري وأبي الشعثاء۱ " كلاهما نحوه.

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عبد الله الموصلي: كان ابن عوف وابن عبّاس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عبّاس فعابوا ذلك عليه. ۲

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة: إنّه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء. ۳

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العوّام: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال له: إنّا نعزب في الماشية عن الماء، فيحتاج أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال: أمّا ابن عمر فلم يكن ليفعله، وأمّا أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل. ۴

۱۲. النووي _ في جواز مجامعة الزوجة في السفر إن كان عادماً للماء _ : عن مالك، قال: لا اُحبّ أن يصيب امرأته إلّا ومعه ماء. ۵

۲۸ _ باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض۶

۲۹ _ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض۷

۱. ابن ماجة: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن ابن أبى ليلى، عن الحكم وسلمة بن كهيل أنّهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمّم، فقال: أمر النبيصلی الله علیه و آله عمّاراً أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثمّ نفضهما ومسح على وجهه. ۸

۲. النسائي: أخبرني محمّد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدّثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس، عن عمّار: ...حُبِست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله عز و جلّ رخصة التيمّم بالصعيد، قال: فقام المسلمون

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۶ ح۹۰۹ وح۹۱۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۱۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۱۹.

5.. المجموع: ج۲ ص۲۰۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۲.

8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۸ _ ۱۸۹ ح۵۷۰، المعجم الأوسط: ج۶ ص۶ ح۵۶۳۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
398

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا كان بأرض فلاة وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء. ۱

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إنّ أبا ذرّ كان في سفر فوطئ أهله وليس عنده ماء. ۲
وروي عن "ابن عبّاس۳ " نحوه.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب والحسن: إنّهما كانا لا يريان بأساً إذا كان الرجل في سفر وليس معه ماء أن يصيب من أهله، ثمّ يتيمّم. ۴
وروي عن "جابر بن زيد وقتادة۵ " وعن "الشافعي وأحمد۶ " وعن "أبي حنيفة۷ " كلّها مثله.

۵. ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن شيخ: كان سالم يجامع على غير ماء، ويتيمّم إذا كان الماء جامداً. ۸

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، أنّه كان يقول: إذا كان الرجل في سفر وبينه وبين الماء ليلتان أو ثلاث، فلا بأس أن يصيب من أهله، ثمّ يتيمّم. ۹

۷. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سألت عطاء، هل يصيب الرجل أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعداً فليصب أهله، وإن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال، فما دونها فلا يصيب أهله. ۱۰

۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: إذا كان يأتي الماء من يومه أو من الغد، فلا يطأها حتّى يأتي الماء، وإن كان يعزب عن الماء في غنمه أو إبله، فلا بأس أن يصيب أهله ويتيمّم. ۱۱

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۱۰.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۱۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۵ ح۹۰۸.

6.. المجموع: ج۲ ص۲۰۹، المحلّى: ج۲ ص۱۴۱ _ ۱۴۲.

7.. المحلّى: ج۲ ص۱۴۱ _ ۱۴۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۸.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۷.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۵ ح۹۰۶.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۵ ح۹۰۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3340
صفحه از 514
پرینت  ارسال به