وروي عن "الزهري وأبي الشعثاء۱ " كلاهما نحوه.
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عبد الله الموصلي: كان ابن عوف وابن عبّاس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عبّاس فعابوا ذلك عليه. ۲
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة: إنّه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء. ۳
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العوّام: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال له: إنّا نعزب في الماشية عن الماء، فيحتاج أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال: أمّا ابن عمر فلم يكن ليفعله، وأمّا أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل. ۴
۱۲. النووي _ في جواز مجامعة الزوجة في السفر إن كان عادماً للماء _ : عن مالك، قال: لا اُحبّ أن يصيب امرأته إلّا ومعه ماء. ۵
۲۸ _ باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض۶
۲۹ _ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض۷
۱. ابن ماجة: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن ابن أبى ليلى، عن الحكم وسلمة بن كهيل أنّهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمّم، فقال: أمر النبيصلی الله علیه و آله عمّاراً أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثمّ نفضهما ومسح على وجهه. ۸
۲. النسائي: أخبرني محمّد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدّثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس، عن عمّار: ...حُبِست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله عز و جلّ رخصة التيمّم بالصعيد، قال: فقام المسلمون
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۶ ح۹۰۹ وح۹۱۰.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۱ ح۱۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۱۹.
5.. المجموع: ج۲ ص۲۰۹.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۱.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۲.
8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۸ _ ۱۸۹ ح۵۷۰، المعجم الأوسط: ج۶ ص۶ ح۵۶۳۲.