397
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

«إذا اصابتك جنابة فأردت أن تتوضّأ _ أو قال: تغتسل _ وليس معك من الماء، إلّا ما تشرب وأنت تخاف، فتيمّم».۱

۲. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا كنت مسافراً وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضّأت أن تموت من العطش، فلا توضّأه، واحبس لنفسك. ۲
وروي عن "عطاء وطاووس والحسن ومجاهد والضحّاك بن مزاحم۳ " كلّها نحوه.

۲۶ _ باب وجوب شراء الماء للطهارة وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم مع القدرة على الشراء۴

۱. ابن حزم: قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: عليه أن يشتري الماء للوضوء بثمنه، فان طلب منه أكثر من ثمنه تيمّم ولم يشتره، وقال أبو حنيفة: لا يشتريه بثمن كثير، وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلّا بثمن غال تيمّم، وإن كان كثيرَ المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن، وهو قول أحمد. ۵

۲۷ _ باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه۶

۱. ابن حنبل: حدّثنا معمر بن سليمان، حدّثنا الحجّاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: جاء رجل إلى النبيّ صلی الله علیه و آله فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: «نعم».۷
وروي عن "مخمر بن حيدة۸ " وعن "معاوية بن قرة۹ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۰۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۲ ح۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۸ ح۱ كلاهما مثله.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۸ ح۳.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ ذیل ح۱۱۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۸ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۷ وح۸۹۸ وح۸۹۹ ص۲۳۲ ح۸۹۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۹ _ ۳۹۰.

5.. المحلّى: ج۲ ص۱۳۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۹۰ _ ۳۹۱.

7.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۶۹۴ ح۷۱۱۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۲ _ ۳۳۳ ذیل ح۱۰۳۸.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۷۴۵ ح۶۷۰۹.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۰ ح۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
396

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا توضّأت فلم تمم۱ فتيمّم. ۲

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ في رجل أصابته جنابة في سفر ولم يكن معه من الماء إلّا قدر وضوئه للصلاة، قال: يتوضّأ به ولا يتيمّم. ۳
وروي عن "عطاء۴ " مثله.

۸. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أمسح من الماء واحدة قطّ أحبّ إليك أم ثلاث مسحات بالتراب؟ قال: بل مسحة بالماء فليؤثر الماء على التراب، وإن قلّ الماء فلم يكفِ فليؤثر قليله على التراب، يبلغ من وضوء أعضائه ما بلغ، ولكن إن قلّ الماء بدأ في ذلك بغسل فرجه ولو لم يبلغ له إلّا ذلك. ۵

۹. مالك: فيمن احتلم وهو في سفر، ولا يقدر من الماء، إلّا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتّى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثمّ يتيمّم صعيداً طيّباً، كما أمره الله. ۶

۱۰. الشافعي: وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهّر أعضاءه كلّها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئاً. ۷

۲۵ _ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطرّ إليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء۸

۱. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن عليّ علیه السلام قال:

1.. کذا فی المصدر، ولکن فی النهایة: ومنه حدیث عطاء: «إذا توضّأت فلم تَعمُم» أي إذا لم یکن فی الماء وضوء تام فتیمّم، وأصله من العموم (النهایة: ج۳ ص۳۰۲ «عمم»).

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۹ ح۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۳ _ ۲۳۴ ح۹۰۱ وفي ذيله "قال معمر: يتوضّأ ويتيمّم أعجب إليَّ" وص ۲۳۴ ح۹۰۲ وفيه "فليغسل وجهه ويديه ويصلّي" بدل "فليتوضّأ".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۳ ح۹۰۰ وص ۲۳۴ ح۹۰۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۴ _ ۲۳۵ ح۹۰۴ وص ۲۳۵ ح۹۰۵ نحوه.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۵۶ _ ۵۷ ذیل ح۹۲.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۸ _ ۳۸۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3346
صفحه از 514
پرینت  ارسال به