۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا توضّأت فلم تمم۱ فتيمّم. ۲
۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن؛ في رجل أصابته جنابة في سفر ولم يكن معه من الماء إلّا قدر وضوئه للصلاة، قال: يتوضّأ به ولا يتيمّم. ۳
وروي عن "عطاء۴ " مثله.
۸. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أمسح من الماء واحدة قطّ أحبّ إليك أم ثلاث مسحات بالتراب؟ قال: بل مسحة بالماء فليؤثر الماء على التراب، وإن قلّ الماء فلم يكفِ فليؤثر قليله على التراب، يبلغ من وضوء أعضائه ما بلغ، ولكن إن قلّ الماء بدأ في ذلك بغسل فرجه ولو لم يبلغ له إلّا ذلك. ۵
۹. مالك: فيمن احتلم وهو في سفر، ولا يقدر من الماء، إلّا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتّى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثمّ يتيمّم صعيداً طيّباً، كما أمره الله. ۶
۱۰. الشافعي: وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهّر أعضاءه كلّها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئاً. ۷
۲۵ _ باب جواز التيمّم مع وجود ماء يضطرّ إليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء۸
۱. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن عليّ علیه السلام قال:
1.. کذا فی المصدر، ولکن فی النهایة: ومنه حدیث عطاء: «إذا توضّأت فلم تَعمُم» أي إذا لم یکن فی الماء وضوء تام فتیمّم، وأصله من العموم (النهایة: ج۳ ص۳۰۲ «عمم»).
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۹ ح۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۳ _ ۲۳۴ ح۹۰۱ وفي ذيله "قال معمر: يتوضّأ ويتيمّم أعجب إليَّ" وص ۲۳۴ ح۹۰۲ وفيه "فليغسل وجهه ويديه ويصلّي" بدل "فليتوضّأ".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۳ ح۹۰۰ وص ۲۳۴ ح۹۰۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۴ _ ۲۳۵ ح۹۰۴ وص ۲۳۵ ح۹۰۵ نحوه.
6.. الموطّأ: ج۱ ص۵۶ _ ۵۷ ذیل ح۹۲.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۶.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۸ _ ۳۸۹.