«يا فلان، ما منعك أن تصلّي في القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنّه يكفيك».۱
۲. ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أجنب رجلان فتيمّم أحدهما فصلّى ولم يصّل الآخر، فأتيا رسول الله صلی الله علیه و آله فلم يعب عليهما. ۲
۳. البخاري بإسناده: قال عمّار: الصعيد الطيّب وضوء المسلم يكفيه من الماء. ۳
۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن وابن المسيّب، قالا: التيمّم بمنزلة الماء. ۴
۵. الدارقطني بإسناده: عن الشعبي: ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمّم، وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك. ۵
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله: إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلّ حتّى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمّم ثمّ صلّ. ۶
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: لا يتيمّم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً. ۷
وروي عن "عبد الله بن مسعود۸ " نحوه.
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن زبيد: أجنبت فلم أجد الماء فسألت أبا عطيّة، فقال: لا تصلّ. وسألت سعيد بن جبير، فقال: تیمّم وصلّ. ۹
۹. عبد الرزّاق: عن معمر: سألت الزهري، هل يتيمّم الرجل إذا لم يجد الماء فيصلّي تطوّعاً؟ قال: لا. ۱۰
وروي عن "مكحول" مثله. ۱۱
1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۳۴ ح۳۴۱، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۱، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۳۷ ح۲۷۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۲۰ _ ۱۲۱ ح۱۳۰۱.
2.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۷۱ ح۱۸۸۵۴، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۲.
3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۹ ذیل ح۳۳۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۱ _ ۳۵۲ ح۳۶۶۵.
5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۳۶ وح۳۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۵ ح۱۱ وفي ذيله "يعني إنّما هو للوجه والذراعين" ولیس فیه ذیله "ما لم یؤمر فیه... ".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۲.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۱.
8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۳ ح۹۲۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۲۲.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۴.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۹۳.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۶.