395
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۰. النووي: جوّز أبو حنيفة استباحة الفرض بنيّة التيمّم للنفل كالوضوء. وقال مالك وأحمد: لا يستبيح الفرض بنيّة النفل. ۱

وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۴ _ باب وجوب تيمّم الجنب وإن وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم إجزاء الوضوء له۲

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إذا أجنب وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به، قال: يتيمّم. ۳

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء؟ قال: يتيمّم. ۴

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور، فقال: الصعيد أحبّ إليَّ منه. ۵

۴. الخطيب البغدادي بإسناده: عن إبراهيم بن هاشم: قال بشر بن الحارث في الرجل تصيبه الجنابة وليس معه ماء إلّا قدر ما يتوضّأ به، قال: يتيمّم وهو طاهر ولا يتوضّأ، قال إبراهيم: قلت لبشر: وإن أحدث بعد ما تيمّم؟ قال: يتيمّم أيضاً ولا يتوضّأ. ۶

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: القليل من الماء أحبّ إليّ من التراب. ۷
وروي عن "طاووس وإبراهيم۸ " مثله.

1.. المجموع: ج۲ ص۲۲۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۶ _ ۳۸۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۲ ح۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۷ _ ۳۴۸ ذیل ح۱۰۷۶ نحوه.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۲ ح۱ وفيه "وقال: عبدة بن أبي لبابة يتوضّأ ويتيمّم"، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۷ _ ۳۴۸ ذیل ح۱۰۷۶ نحوه.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۹ ح۴.

6.. تاريخ بغداد: ج۲ ص۴۰۴ الرقم ۹۳۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۹ ح۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۹ ح۱ وح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
394

«يا فلان، ما منعك أن تصلّي في القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنّه يكفيك».۱

۲. ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب: أجنب رجلان فتيمّم أحدهما فصلّى ولم يصّل الآخر، فأتيا رسول الله صلی الله علیه و آله فلم يعب عليهما. ۲

۳. البخاري بإسناده: قال عمّار: الصعيد الطيّب وضوء المسلم يكفيه من الماء. ۳

۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن وابن المسيّب، قالا: التيمّم بمنزلة الماء. ۴

۵. الدارقطني بإسناده: عن الشعبي: ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمّم، وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك. ۵

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله: إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلّ حتّى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمّم ثمّ صلّ. ۶

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمر: لا يتيمّم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً. ۷
وروي عن "عبد الله بن مسعود۸ " نحوه.

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن زبيد: أجنبت فلم أجد الماء فسألت أبا عطيّة، فقال: لا تصلّ. وسألت سعيد بن جبير، فقال: تیمّم وصلّ. ۹

۹. عبد الرزّاق: عن معمر: سألت الزهري، هل يتيمّم الرجل إذا لم يجد الماء فيصلّي تطوّعاً؟ قال: لا. ۱۰
وروي عن "مكحول" مثله. ۱۱

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۳۴ ح۳۴۱، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۱، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۳۷ ح۲۷۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۲۰ _ ۱۲۱ ح۱۳۰۱.

2.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۷۱ ح۱۸۸۵۴، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۲.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۹ ذیل ح۳۳۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۱ _ ۳۵۲ ح۳۶۶۵.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۳۶ وح۳۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۵ ح۱۱ وفي ذيله "يعني إنّما هو للوجه والذراعين" ولیس فیه ذیله "ما لم یؤمر فیه... ".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۱.

8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۳ ح۹۲۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۲۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۳ ح۴.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۹۳.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3267
صفحه از 514
پرینت  ارسال به