نعم، قال: فرفعوا دوابّهم۱، فجاؤوا قبل طلوع الشمس، فاغتسل عمر وصلّى. ۲
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن وابن سيرين: لا يتيمّم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. ۳
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر اݥلماء، فإن خشيت فوت الصلاة فتيمّم وصلّ. ۴
۵. ابن حزم: قال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يتيمّم المسافر إلّا في آخر وقت الصلاة. ۵
وروي عن "أحمد بن حنبل۶ " .
۶. ابن حزم _ ي تأخير المسافر التيمّم إلى آخر الوقت _ : قال مالك مرّة: لا يعجل ولا يؤخّر، ولكن في وسط الوقت، وقال مرّة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فإنّه يؤخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فان وجد الماء وإلّا تيّمم وصلّى، وإن كان طامعاً في وجود الماء قبل خروج الوقت أخّر التيمّم إلى وسط الوقت، فيتيمّم في وسطه ويصلّي، وإن كان موقناً أنّه لا يجد الماء حتّى يخرج الوقت، فيتيمّم في أوّل الوقت ويصلّي، وقال الأوزاعي: كلّ ذلك سواء. ۷
۷. الشافعي: فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمّم ولا ينتظر آخر الوقت... ولو تلوّم إلى آخر الوقت كان ذلك له، ولستُ أستحبّه كاستحبابي في كلّ حال تعجيل الصلاة، إلّا أن يكون على ثقة من وجود الماء، وأحبّ أن يؤخّر التيمّم إلى أن يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمّم. ۸
۲۳ _ باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهرّ بالماء۹
۱. البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف، عن أبي رجاء، قال: حدّثنا عمران بن حصين الخزاعي: انّ رسول الله صلی الله علیه و آله رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال:
1.. رفعوا دوابّهم: أی کلّفوها المرفوع من السیر، وهو فوق الموضوع ودون العدو (النهایة: ج۲ ص۲۴۴ «رفع»).
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۳۲ وح۹۳۳و ح۹۳۵ نحوه.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۳۰ وفيه "إذا أصاب الرجل الجنابة فلينتظر الماء... "وليس فيه "إذا كنت في الحضر".
5.. المحلّى: ج۲ ص۱۲۰.
6.. المحلّى: ج۲ ص۱۲۰.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۲.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۵ _ ۳۸۶.