393
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

نعم، قال: فرفعوا دوابّهم۱، فجاؤوا قبل طلوع الشمس، فاغتسل عمر وصلّى. ۲

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن وابن سيرين: لا يتيمّم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. ۳

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر اݥلماء، فإن خشيت فوت الصلاة فتيمّم وصلّ. ۴

۵. ابن حزم: قال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يتيمّم المسافر إلّا في آخر وقت الصلاة. ۵
وروي عن "أحمد بن حنبل۶ " .

۶. ابن حزم _ ي تأخير المسافر التيمّم إلى آخر الوقت _ : قال مالك مرّة: لا يعجل ولا يؤخّر، ولكن في وسط الوقت، وقال مرّة: إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فإنّه يؤخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فان وجد الماء وإلّا تيّمم وصلّى، وإن كان طامعاً في وجود الماء قبل خروج الوقت أخّر التيمّم إلى وسط الوقت، فيتيمّم في وسطه ويصلّي، وإن كان موقناً أنّه لا يجد الماء حتّى يخرج الوقت، فيتيمّم في أوّل الوقت ويصلّي، وقال الأوزاعي: كلّ ذلك سواء. ۷

۷. الشافعي: فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمّم ولا ينتظر آخر الوقت... ولو تلوّم إلى آخر الوقت كان ذلك له، ولستُ أستحبّه كاستحبابي في كلّ حال تعجيل الصلاة، إلّا أن يكون على ثقة من وجود الماء، وأحبّ أن يؤخّر التيمّم إلى أن يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمّم. ۸

۲۳ _ باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهرّ بالماء۹

۱. البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف، عن أبي رجاء، قال: حدّثنا عمران بن حصين الخزاعي: انّ رسول الله صلی الله علیه و آله رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ في القوم فقال:

1.. رفعوا دوابّهم: أی کلّفوها المرفوع من السیر، وهو فوق الموضوع ودون العدو (النهایة: ج۲ ص۲۴۴ «رفع»).

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۳۲ وح۹۳۳و ح۹۳۵ نحوه.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۳۰ وفيه "إذا أصاب الرجل الجنابة فلينتظر الماء... "وليس فيه "إذا كنت في الحضر".

5.. المحلّى: ج۲ ص۱۲۰.

6.. المحلّى: ج۲ ص۱۲۰.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۲.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۵ _ ۳۸۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
392

۲۱ _ باب أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع۱

۱. عبد الرزّاق: عن الثوري: ...إذا تيمّم، ثمّ وجد الماء قبل أن يسلّم في صلاته فقد هدم تيمّمه ويتوضّأ لتلك الصلاة. ۲

۲. مالك _ في رجل تيمّم حين لم يجد ماء، فقام وكبّر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء _ قال: لا يقطع صلاته، بل يتمّها بالتيمّم، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلوات. ۳

۳. النووي _ فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر _ : قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني: تبطل، وهو أصحّ الروايتين عن أحمد، ونقله البغوي عن أكثر العلماء. قال أبو حنيفة: إلّا أن يكون صلاة العيدين أو الجنازة، أو كان الذي رآه سؤر حمار، فلا تبطل. ۴

۲۲ _ باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة۵

۱. الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا محمّد بن شاذان، نا معلّى، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّصلی الله علیه و آله قال:
«إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوَّمَ۶ ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّى». ۷

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن يسار قال: حدثنا من كان مع عمر بن الخطاب في سفر فأصابته جنابة وليس معه ماء فقال: أترونا لو رفعنا أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا:

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۱ _ ۳۸۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۱ _ ۲۳۲ ح۸۹۴.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۵۵ ذیل ح۸۹.

4.. المجموع: ج۲ ص۳۱۸ _ ۳۱۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۸۴ _ ۳۸۵.

6.. تَلَوّمَ: أی انتظر، والتلَوّم: المکث والانتظار (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۲۷۸ «لوم»).

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۶ ح۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۴ _ ۳۵۵ ح۱۱۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۲ وزاد فيه "فإن وجد الماء بعد اغتسل ولم يعد الصلاة" وج ۱ ص۱۸۶ ح۱ وليس فيه ذيله من "فإن لم یجد الماء تیمّم وصلّی"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۳۴ وح۹۳۱ كلاهما نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3222
صفحه از 514
پرینت  ارسال به