391
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. مالك: عن عبد الرحمن بن حرملة: إنّ رجلاً سأل سعيد بن المسيّب عن الرجل الجنب يتيمّم، ثمّ يدرك الماء؟ فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. ۱

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن وابن المسيّب: يتيمّم وتجزيه الصلوات كلّها ما لم يحدث، هو بمنزلة الماء. ۲
وروي عن "الزهري وعطاء۳ " مثله.

۷. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: من السنّة أن لا يصلّي الرجل بالتيمّم، إلّا صلاة واحدة، ثمّ يتيمّم للصلاة الاُخرى. ۴
وروي عن "ابراهيم وعامر ومكحول۵ " كلّها مثله.

۸. البيهقي بإسناده: عن قتادة: أنّ عمرو بن العاص كان يُحدِث لكلّ صلاة تيمّماً، وكان قتادة يأخذ به. ۶
وروي عن "ابن عمر۷ " مثله.

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة: أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إذا كنت جنباً فتمسّح، ثمّ إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابتك إن شئت. ۸

۱۰. النووي: فيما يباح بالتيمّم الواحد من فرائض الأعيان...لا يباح إلّا فريضة واحدة. وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن...مالك والليث وأحمد واسحاق، وحكي...عن أبي حنيفة...أنّه يصلّي به فرائض ما لم يحدث. ۹

وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. الموطّأ: ج۱ ص۵۶ ح۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۸۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۵ وص ۲۱۶ ح۸۳۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۴.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۷ وص ۳۴۰ ح۱۰۵۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۵ ح۵، وص ۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۴ _ ۲۱۵ ح۸۳۰ وح۸۳۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۲ وح۶.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۱ وح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۵ كلاهما نحوه.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۴ وزاد فيه "وان لم يحدث"، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۸۵ وفي ذيله "قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لابن المسيّب فقال: وما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل" وص ۲۳۱ ح۸۹۱ مثله.

9.. المجموع: ج۲ ص۲۹۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
390

الساعة...فجاءا بها إلى النبيّ صلی الله علیه و آله وحدّثاه الحديث، قال: «فاستنزلوها عن بعيرها»، ودعا النبيّ صلی الله علیه و آله بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك».۱
وروي عن "الأسلع۲ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشار ومحمود بن غيلان، قالا: حدّثنا أبو أحمد الزبيري، حدّثنا سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبی قلابة، عن عمرو بن بجدان عن أبي ذرّ: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«إنّ الصعيد الطيّب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإنّ ذلك خير».۳
وروي عن "عمران ابن حصين۴ " و عن "عمّار۵ " كلاهما عنه صلی الله علیه و آله نحوه.

۳. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا أبو الحسن عليّ بن محمد المصري، أنا مالك بن يحيى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ـ وليس هو المسعودي ـ عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ علیه السلام قال:
«اُنزلت هذه الآية في المسافر (وَلاَ جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ) ۶ قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمّم وصلّى حتّى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل».۷

۴. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعنى ابن أبي شيبة ـ ثنا هشيم، عن حجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام قال:
«يتيمّم لكلّ صلاة».۸

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۳۰ _ ۱۳۱ ح۳۳۷، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۰۹ _ ۲۱۰ ح۱۹۹۱۹، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۳۶ _ ۱۳۷ ح۲۷۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۱۹ _ ۱۲۰ ح۱۳۰۱.

2.. المعجم الكبير: ج۱ ص۲۹۸ ح۸۷۵.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۱ _ ۲۱۲ ح۱۲۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۹۰ _ ۹۱ ح۳۳۲ نحوه، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۱، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸۶ ح۲۱۴۲۹.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۷ ح۱۰۴، کتاب المسند للشافعي: ص۲۰، المعجم الصغير: ج۱ ص۲۵۸.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۷ ح۱۰۴۹.

6.. النساء: ۴۳.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۲ ح۱۰۳۷.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9383
صفحه از 514
پرینت  ارسال به