۵. مالك: عن عبد الرحمن بن حرملة: إنّ رجلاً سأل سعيد بن المسيّب عن الرجل الجنب يتيمّم، ثمّ يدرك الماء؟ فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. ۱
۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن وابن المسيّب: يتيمّم وتجزيه الصلوات كلّها ما لم يحدث، هو بمنزلة الماء. ۲
وروي عن "الزهري وعطاء۳ " مثله.
۷. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: من السنّة أن لا يصلّي الرجل بالتيمّم، إلّا صلاة واحدة، ثمّ يتيمّم للصلاة الاُخرى. ۴
وروي عن "ابراهيم وعامر ومكحول۵ " كلّها مثله.
۸. البيهقي بإسناده: عن قتادة: أنّ عمرو بن العاص كان يُحدِث لكلّ صلاة تيمّماً، وكان قتادة يأخذ به. ۶
وروي عن "ابن عمر۷ " مثله.
۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة: أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إذا كنت جنباً فتمسّح، ثمّ إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابتك إن شئت. ۸
۱۰. النووي: فيما يباح بالتيمّم الواحد من فرائض الأعيان...لا يباح إلّا فريضة واحدة. وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن...مالك والليث وأحمد واسحاق، وحكي...عن أبي حنيفة...أنّه يصلّي به فرائض ما لم يحدث. ۹
وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. الموطّأ: ج۱ ص۵۶ ح۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۸۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۵ وص ۲۱۶ ح۸۳۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۴.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۷ وص ۳۴۰ ح۱۰۵۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۵ ح۵، وص ۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۴ _ ۲۱۵ ح۸۳۰ وح۸۳۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۲ وح۶.
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۱ وح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۵ ح۸۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۵ كلاهما نحوه.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۵۴ وزاد فيه "وان لم يحدث"، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۴ ح۴.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۸۵ وفي ذيله "قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لابن المسيّب فقال: وما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل" وص ۲۳۱ ح۸۹۱ مثله.
9.. المجموع: ج۲ ص۲۹۴.