389
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. البخاري: قال الحسن: ويجزئه۱ التيمّم ما لم يحدث. ۲
وروي عن "إبراهيم۳ " مثله.

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن: أنّه قال في متيمّم مرّ بماء غير محتاج إلى الوضوء فجاوزه، فحضرت الصلاة وليس معه ماء، قال: يعيد التيمّم؛ لأنّ قدرته على الماء تنقض تيمّمه الأوّل. ۴

۳. عبد الرزّاق: عن الثوري: إذا تيمّم الرجل ثمّ مرّ بماء فقال: حتّى آتي ماءً آخر، فقد نقض تيمّمه ويتوضّأ لتلك الصلاة. ۵

ويأتي في الباب ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۰ _ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء۶

۱. البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا عوف، قال: حدّثنا أبو رجاء، عن عمران: كنّا في سفر مع النبيّ صلی الله علیه و آله...ثمّ نزل فدعا بالوضوء، فتوضّأ ونودي بالصلاة، فصلّى بالناس، فلمّا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلّي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيدٌ فإنّه يكفيك».
ثمّ سار النبيّ صلی الله علیه و آله، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلاناً _ كان يسمّيه أبو رجاء نسيه عوف _ ودعا عليّاًعلیه السلام، فقال: «اذهبا فابتغيا الماء»، فانطلقا فتلقّيا امرأة بين مزادتين۷ أو سطيحتين۸ من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه

1.. أي المسلم.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۳ وفيه "لا ينقض التيمّم إلّا الحدث"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ ح۸۳۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۸.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۱ _ ۲۳۲ ح۸۹۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۹ _ ۳۸۰.

7.. المَزادة: الروایة. وقال بعضهم: لا تکون إلاّ من جلدین تُفأَم بجلد ثالث بینهما لتّتسع. وکذا السطیحة (لسان العرب: ج۳ ص۱۹۹«زید»).

8.. السَّطیحة: المزادة التي من أدیمین قوبل أحدهما بالآخر، وتکون صغیرة وتکون کبیرة، وهي من أوافي المیاه (لسان العرب: ج۲ ص۴۸۴ «سطح»).


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
388

۱۰. الشافعي: فإن تيمّم وصلّى، ثمّ علم أنّه كان في رحله ماء أعاد الصلاة، وإن علم أنّ بئراً كانت منه قريباً يقدر على مائها لو علمها، لم يكن عليه إعادة، ولو أعاد كان احتياطاً. ۱

ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۵ _ باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة،ثمّ يستحبّ له الإعادة۲

۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا خشيت في العيدين أن تفوتك الصلاة وأنت حاقن فبل ثمّ تيمّم. ۳

۱۶ _ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثمّ تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإعادة۴

۱۷ _ باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ۵

۱۸ _ باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لا يكفي الجميع۶

۱۹ _ باب انتقاض التيمّم بكلّ ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل۷

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۳.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۱ _ ۳۷۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۲ _ ۳۷۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۳ _ ۳۷۴.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۵ _ ۳۷۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۷ _ ۳۷۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3336
صفحه از 514
پرینت  ارسال به