۱. البخاري: قال الحسن: ويجزئه۱ التيمّم ما لم يحدث. ۲
وروي عن "إبراهيم۳ " مثله.
۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن: أنّه قال في متيمّم مرّ بماء غير محتاج إلى الوضوء فجاوزه، فحضرت الصلاة وليس معه ماء، قال: يعيد التيمّم؛ لأنّ قدرته على الماء تنقض تيمّمه الأوّل. ۴
۳. عبد الرزّاق: عن الثوري: إذا تيمّم الرجل ثمّ مرّ بماء فقال: حتّى آتي ماءً آخر، فقد نقض تيمّمه ويتوضّأ لتلك الصلاة. ۵
ويأتي في الباب ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۰ _ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء۶
۱. البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا عوف، قال: حدّثنا أبو رجاء، عن عمران: كنّا في سفر مع النبيّ صلی الله علیه و آله...ثمّ نزل فدعا بالوضوء، فتوضّأ ونودي بالصلاة، فصلّى بالناس، فلمّا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلّي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيدٌ فإنّه يكفيك».
ثمّ سار النبيّ صلی الله علیه و آله، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلاناً _ كان يسمّيه أبو رجاء نسيه عوف _ ودعا عليّاًعلیه السلام، فقال: «اذهبا فابتغيا الماء»، فانطلقا فتلقّيا امرأة بين مزادتين۷ أو سطيحتين۸ من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه
1.. أي المسلم.
2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۳ وفيه "لا ينقض التيمّم إلّا الحدث"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ ح۸۳۶.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۶ ح۸.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۱ _ ۲۳۲ ح۸۹۴.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۷۹ _ ۳۸۰.
7.. المَزادة: الروایة. وقال بعضهم: لا تکون إلاّ من جلدین تُفأَم بجلد ثالث بینهما لتّتسع. وکذا السطیحة (لسان العرب: ج۳ ص۱۹۹«زید»).
8.. السَّطیحة: المزادة التي من أدیمین قوبل أحدهما بالآخر، وتکون صغیرة وتکون کبیرة، وهي من أوافي المیاه (لسان العرب: ج۲ ص۴۸۴ «سطح»).