۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: خرجت في سفر حجّ أو عمرة، فلمّا كان من آخر الليل أصابتني جنابة وليس معنا ماء، فتيمّمت وصلّيت، فلمّا ارتفع الضحى قال رجل: يا أبا بكر، أعدت صلاتك؟ قال: ولو لم أجد الماء عشرين سنة أكنتُ اُعيد صلاتي؟.۱
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: إذا تيمّم الرجل فصلّى، ثمّ أتى الماء وهو في وقت بعدما يفرغ من صلاته، فقد فرغ من صلاته. ۲
وروي عن "أبي سلمة ومجاهد وعكرمة۳ " وعن "سعيد بن المسيّب والشعبي۴ " كلّها نحوه.
۶. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الذي يتيمّم فيصلّي فيجد ماءً؟ قال: إذا أصاب الماء في وقت تلك الصلاة فليغتسل إن كان جنباً، أو ليتوضّأ إذا لم يكن جنباً، ثمّ ليُعِد تلك الصلاة، فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعدها، ولكن ليغتسل وليتوضّأ لما يستقبل من صلاته. ۵
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل يتيمّم، ثمّ يجد الماء في وقت، قال: يعيد. ۶
وروي عن "الحسن ومحمّد والقاسم والشعبي وطاووس وعطاء ومحمّد بن عبد الرحمن والزهري۷ ".
۸. النووي _ فيمن صلّی بالتيّمم في السفر، ثمّ وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة _ : مذهبنا أنّه لا إعادة، سواء وجد الماء في الوقت أو بعده حتّى لو وجده عقب السلام فلا إعادة. وبه قال: ...مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد. ۸
۹. النووي _ فيمن نسي الماء في رحله وصلّی بالتيّمم، ثمّ علمه _ : الصحيح في مذهبنا وجوب الإعادة. وبه قال أبو يوسف وأحمد ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود: لا إعادة، وهي رواية عن مالك. ۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۱۰.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۳ وح۶ وح۹.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۷، المصنّف لعبدالرزّاق: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۸۱ وح۸۸۲.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ _ ۲۱۷ ح۸۳۹.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۲ وح۳ وح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وح۸ وح۹.
8.. المجموع: ج۲ ص۳۰۶.
9.. المجموع: ج۲ ص۲۶۶ _ ۲۶۷.