387
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: خرجت في سفر حجّ أو عمرة، فلمّا كان من آخر الليل أصابتني جنابة وليس معنا ماء، فتيمّمت وصلّيت، فلمّا ارتفع الضحى قال رجل: يا أبا بكر، أعدت صلاتك؟ قال: ولو لم أجد الماء عشرين سنة أكنتُ اُعيد صلاتي؟.۱

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: إذا تيمّم الرجل فصلّى، ثمّ أتى الماء وهو في وقت بعدما يفرغ من صلاته، فقد فرغ من صلاته. ۲
وروي عن "أبي سلمة ومجاهد وعكرمة۳ " وعن "سعيد بن المسيّب والشعبي۴ " كلّها نحوه.

۶. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الذي يتيمّم فيصلّي فيجد ماءً؟ قال: إذا أصاب الماء في وقت تلك الصلاة فليغتسل إن كان جنباً، أو ليتوضّأ إذا لم يكن جنباً، ثمّ ليُعِد تلك الصلاة، فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعدها، ولكن ليغتسل وليتوضّأ لما يستقبل من صلاته. ۵

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل يتيمّم، ثمّ يجد الماء في وقت، قال: يعيد. ۶
وروي عن "الحسن ومحمّد والقاسم والشعبي وطاووس وعطاء ومحمّد بن عبد الرحمن والزهري۷ ".

۸. النووي _ فيمن صلّی بالتيّمم في السفر، ثمّ وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة _ : مذهبنا أنّه لا إعادة، سواء وجد الماء في الوقت أو بعده حتّى لو وجده عقب السلام فلا إعادة. وبه قال: ...مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد. ۸

۹. النووي _ فيمن نسي الماء في رحله وصلّی بالتيّمم، ثمّ علمه _ : الصحيح في مذهبنا وجوب الإعادة. وبه قال أبو يوسف وأحمد ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود: لا إعادة، وهي رواية عن مالك. ۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۱۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۳ وح۶ وح۹.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۷، المصنّف لعبدالرزّاق: ج۱ ص۲۲۸ ح۸۸۱ وح۸۸۲.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ _ ۲۱۷ ح۸۳۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۲ وح۳ وح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وح۸ وح۹.

8.. المجموع: ج۲ ص۳۰۶.

9.. المجموع: ج۲ ص۲۶۶ _ ۲۶۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
386

۱۳. النووي ـ نقلاً عن الشيرازي ـ : حكي بعض أصحابنا عن الشافعي أنّه قال في القديم: التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفّين. ۱

وتقدّم في الباب ۱۱ و ۱۲ ويأتي في الباب ۲۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۴ _ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحبّ۲

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن إسحاق المسيبي، أخبرنا عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمّما صعيداً طيّباً، فصلّيا، ثمّ وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخرُ، ثمّ أتيا رسول الله صلی الله علیه و آله فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:
«أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضّأ وأعاد: «لك الأجر مرّتين».۳
وروي عن "عطاء بن يسار۴ " وعن "بكر بن سوادة۵ " كلاهما عنه صلی الله علیه و آله مثله.

۲. الطبراني: حدّثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين: كنّا مع رسول الله صلی الله علیه و آله في سفر، فأجنب رجل من القوم، فلم يجد ماء فتيمّم فصلّى، ثمّ أتى الماء في وقت تلك الصلاة، فاغتسل الرجل، ولم يأمره النبيّ صلی الله علیه و آله أن يعيدها. ۶

۳. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن نافع: تيمّم ابن عمر علی رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلّى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يُعِد الصلاة. ۷

1.. المجموع: ج۲ ص۲۱۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶۶ _ ۳۷۱.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۳ح ۳۳۸، سنن النسائي: ج۱ ص۲۱۳ مثله، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۶ ح۶۳۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۰۲ ح۷۴۴.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۸ _ ۱۸۹ح ۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۲ ح۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۳۰ ح۸۹۰.

6.. المعجم الكبير: ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۸۲.

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۹ ح۶۴۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۶ ح۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۰۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۹ ح۸۸۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3301
صفحه از 514
پرینت  ارسال به