383
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳. أبو داود: حدّثنا محمّد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر: سألت النبيّ صلی الله علیه و آله عن التيمّم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفّين. ۱
وروي عن "عفّان۲ " عنهصلی الله علیه و آله.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري: التيمّم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين. ۳
وروي عن "طاووس۴ " مثله.

۵. النووي: وحكي ابن المنذر وجوب الضربتين...عن مالك والليث والثوري، وهو قول أكثر العلماء. ۵

۶. النووي _ في وجوب الضربتين وعدمه _ : الواجب ضربة للوجه والكفّين. حكاه ابن المنذر عن...الأوزاعي و أحمد وإسحاق. ۶

وتقدّم في الباب ۱۱ ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ _ باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين۷

۱. الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو جعفر بن إبراهيم بن إسماعيل بن منصور أمير المؤمنين في دار المنصور ببغداد، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: تيمّمنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله؛ فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيّب، ثمّ نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثمّ ضربنا ضربة اُخرى الصعيد الطيّب، ثمّ نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرفق إلى الكفّ على منابت الشعر من ظاهر وباطن. ۸
وروي عن "الأسلع۹ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸۹ ح۳۲۷، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۶۸ _ ۲۶۹ ح۱۴۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۳۶۵ ح۱۸۳۴۷، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۳۴ ح۲۶۶ وح۲۶۷.

2.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۳۶۵ ذیل ح۱۸۳۴۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۵ ح۱۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۵ ح۱۸ وح۹ وفيه "للذراعين إلى المرفقين".

5.. المجموع: ج۲ ص۲۱۰ _ ۲۱۱.

6.. المجموع: ج۲ ص۲۱۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶۴ _ ۳۶۵.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۷ ح۶۳۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۹.

9.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۴، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۹۸ _ ۲۹۹ ح۸۷۶ وفيهما "فضرب بكفّيه الأرض، ثمّ نفضهما، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ أمرّ على لحيته، ثمّ أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض، ثمّ دلك إحداهما بالاُخرى، ثمّ مسح ذراعيه، ظاهرهما وباطنهما".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
382

۱۲. الشافعي: ويخلّل أصابعه بالتراب ويتتبّع مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبّعها بالماء. ۱

۱۳. النووي _ في استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمّم _ : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمّم. ۲

۱۴. ابن حزم: قال الشافعي: يقدّم الوجه على الكفّين ولابدّ، وأباح أبو حنيفة تقديم كلّ منهما على الآخر. ۳

ويأتي في الباب ۱۲ و ۱۳ و ۲۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۲ _ باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق۴

۱. الحاكم النيسابوري: حدّثنا عليّ بن عيسى الحيري، ثنا محمّد بن عمرو الحرشي، ثنا محمّد بن یحیی، ثنا عليّ بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».۵
وروي عن "جابر۶ " وعن "أبي أمامة۷ " وعن "الأسلع۸ " كلاهما عنه صلی الله علیه و آله مثله وعن "عليّ علیه السلام۹ ".

۲. الدارقطني: حدّثنا عبد الصمد بن عليّ المكرمي، نا الفضل بن العبّاس التشتري، نا يحيى بن غيلان، نا عبد الله بن بزيع، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: تيمّمنا مع النبيّ صلی الله علیه و آله بضربتين: ضربة للوجه والكفّين، وضربة للذراعين إلى المرفقين. ۱۰

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۵.

2.. المجموع: ج۲ ص۲۳۷.

3.. المحلّى: ج۲ ص۱۶۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶۱ _ ۳۶۴.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۷ ح۶۳۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۰ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۱۸ _ ۳۱۹ ذیل ح۹۹۷، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۸۱ _ ۲۸۲ ح۱۳۳۶۶.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۱ ح۲۲.

7.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۴۵ ح۷۹۵۹.

8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۱۹ ح۱۰۰۰، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۹۸ ح۸۷۵.

9.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۲ ح۲۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۲۵ _ ۳۲۶ ح۱۰۱۶وفیه "ضربة للذارعین" بدل "ضربة للیدین الی المرفق".

10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۱ ح۲۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3284
صفحه از 514
پرینت  ارسال به