۱۲. الشافعي: ويخلّل أصابعه بالتراب ويتتبّع مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبّعها بالماء. ۱
۱۳. النووي _ في استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمّم _ : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمّم. ۲
۱۴. ابن حزم: قال الشافعي: يقدّم الوجه على الكفّين ولابدّ، وأباح أبو حنيفة تقديم كلّ منهما على الآخر. ۳
ويأتي في الباب ۱۲ و ۱۳ و ۲۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۲ _ باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق۴
۱. الحاكم النيسابوري: حدّثنا عليّ بن عيسى الحيري، ثنا محمّد بن عمرو الحرشي، ثنا محمّد بن یحیی، ثنا عليّ بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».۵
وروي عن "جابر۶ " وعن "أبي أمامة۷ " وعن "الأسلع۸ " كلاهما عنه صلی الله علیه و آله مثله وعن "عليّ علیه السلام۹ ".
۲. الدارقطني: حدّثنا عبد الصمد بن عليّ المكرمي، نا الفضل بن العبّاس التشتري، نا يحيى بن غيلان، نا عبد الله بن بزيع، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: تيمّمنا مع النبيّ صلی الله علیه و آله بضربتين: ضربة للوجه والكفّين، وضربة للذراعين إلى المرفقين. ۱۰
1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۵.
2.. المجموع: ج۲ ص۲۳۷.
3.. المحلّى: ج۲ ص۱۶۱.
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۶۱ _ ۳۶۴.
5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۷ ح۶۳۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۰ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۱۸ _ ۳۱۹ ذیل ح۹۹۷، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۲۸۱ _ ۲۸۲ ح۱۳۳۶۶.
6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۱ ح۲۲.
7.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۴۵ ح۷۹۵۹.
8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۱۹ ح۱۰۰۰، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۹۸ ح۸۷۵.
9.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۲ ح۲۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۲۵ _ ۳۲۶ ح۱۰۱۶وفیه "ضربة للذارعین" بدل "ضربة للیدین الی المرفق".
10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۱ ح۲۰.