۲. البيهقي بـإسناده: عن ابن عمر أنّه كره للحائض مسَّ المصحف. ۱
۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: ما تقرأ الحائض والجنب من القرآن؟ فقال: أما الحائض فلا تقرأ شيئا، وأما الجنب فالآية. ۲
۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء قال في الحيضة: أشد من الجنابة، إن الجنب لتمر في المسجد ولا تمر الحائض. ۳
۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الحائض تمرّ في المسجد؟ قال: لا، قلت: أتدخل مسجدها في البيت؟ قال: لا، لتعتزله، قلت: دخلت فترشّه بالماء؟ قال: لا. ۴
وتقدّم في الباب ۱۵ و ۱۹ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.
۳۹ _ باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض۵
۱. البخاري: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد ـ هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله في أضحى أو فطر إلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال:
«يا معشر النساء! تصدّقن؛ فَإنّي اُريتُكُنّ أكثرَ أهل النار»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير۶، ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهب للُبّ الرجلِ الحازم من إحداكنّ»، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن بلى قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها».۷
1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۱ ذیل ح۱۴۷۸.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۶ ح۱۲۰۳.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۵ ح۱۲۹۸.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۶ ح۱۶۲۸.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۳ _ ۳۴۴.
6.. العَشیر: الزَّوج. و«یکفرن العشیر»: أي إحسان الزوج ونحوه (المصباح المنیر: ص۴۱۱ «عشر»).
7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۶ ح۲۹۸، وج۲ ص۵۳۱ ح۱۳۹۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۸۶ ح۱۳۲.