39
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. البيهقي بـإسناده: عن ابن عمر أنّه كره للحائض مسَّ المصحف. ۱

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: ما تقرأ الحائض والجنب من القرآن؟ فقال: أما الحائض فلا تقرأ شيئا، وأما الجنب فالآية. ۲

۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء قال في الحيضة: أشد من الجنابة، إن الجنب لتمر في المسجد ولا تمر الحائض. ۳

۵. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الحائض تمرّ في المسجد؟ قال: لا، قلت: أتدخل مسجدها في البيت؟ قال: لا، لتعتزله، قلت: دخلت فترشّه بالماء؟ قال: لا. ۴

وتقدّم في الباب ۱۵ و ۱۹ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

۳۹ _ باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض۵

۱. البخاري: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد ـ هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله في أضحى أو فطر إلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال:
«يا معشر النساء! تصدّقن؛ فَإنّي اُريتُكُنّ أكثرَ أهل النار»، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير۶، ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهب للُبّ الرجلِ الحازم من إحداكنّ»، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن بلى قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها».۷

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۱ ذیل ح۱۴۷۸.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۶ ح۱۲۰۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۵ ح۱۲۹۸.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۶ ح۱۶۲۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۳ _ ۳۴۴.

6.. العَشیر: الزَّوج. و«یکفرن العشیر»: أي إحسان الزوج ونحوه (المصباح المنیر: ص۴۱۱ «عشر»).

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۶ ح۲۹۸، وج۲ ص۵۳۱ ح۱۳۹۳، صحيح مسلم: ج۱ ص۸۶ ح۱۳۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
38

وروي عن "إبراهيم۱ " وعن "عامر وأبي قلابة۲ " وعن "عطاء وسعيد بن جبير وأبي الضحی والحسن۳ " کلّها نحوه.

۲. الدارمي بـإسناده: عن الزهري؛ في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة، قال: لا تسجد حتّى تغتسل. ۴

۳۷ _ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقراءتها له وكتابتها إيّاه على كراهية، وعدم جواز مَسّها له۵

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضّة فلا بأس إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل.
قيل لعبد الله: ‌تقول بهذا؟ قال: نعم. ۶

وتقدّم في الباب ۱۸ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

۳۸ _ باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسّه ودخول المساجد وذكر الله۷

۱. البخاري: كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسکه بعلاقته۸.۹
وروي عن "عطاء۱۰ " نحوه.

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۶ ح۹۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۱ ح۱۲۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶۶ ح۱ وح۲ وح۴.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۷ ح۹۷۳.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۹۲ وح۹۹۵، والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۲۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶۶ ح۳ وح۲ وح۴ وح۵.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۹۶.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۲ _ ۳۴۳.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۸۰ ح۱۱۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۹ ح۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۳.

8.. عِلاقَة السَّیف: حِمالَتُه (المصباح المنیر: ص۴۲۵ «علق»).

9.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۶ ح۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3056
صفحه از 514
پرینت  ارسال به