379
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

على التراب، فإنّه يتيمّم من عرف فرسه، ومن مرفقه وممّا يكون فيه من الغبار من قناعه. ۱

ويأتي في الباب ۱۰ و ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۰ _ باب وجوب الطهارة بالثلج مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته۲

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات، فقال: يا لها من شهادة. ۳

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن سفيان: التيمّم أحبّ إليَّ من الثلج إذا لم يسخنه. ۴

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إذا لم يجد الجنب إلّا الجمد۵ فليُذبه، فإن لم يجد ناراً ولم يستطع الوضوء منه فالتيمّم بالصعيد. ۶

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر والحكم: لا بأس بالوضوء بالثلج. ۷

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب الماء المطلق والباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ _ باب كيفية التيمّم وجملة من أحكامه۸

۱. البخاري: حدّثنا آدم، قال: حدّثنا شعبة، حدّثنا الحكم، عن ذرّ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه: جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب، فقال: إنّي أجنبت فلم اُصب الماء؟ فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطّاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ ح۸۳۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۶ _ ۳۵۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۲ ح۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۸.

5.. الجمد: الثلج. والماء الجامد (تاج العروس: ج۴ ص۳۹۹ «جمد»).

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۲ ح۲ وح۱ وفيه "عن شعبة: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج، فقال: يكسره ويغتسل ويتوضّأ".

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۸ _ ۳۶۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
378

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر، عن الشعبي: يتيمّم بالكلأ والجبل؛ يعني ما يقع على الجبل من التراب. ۱
وروي عن "عامر۲ " .

۸. الشافعي: كلّ ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيّب، يتيمّم به، وكلّ ما حال عن اسم صعيد لم يتيمّم به، ولا يقع اسم صعيد إلّا على تراب ذي غبار. ۳

۹. النووي _ في أنّه لا يصحّ التيمّم إلّا بتراب _ : به قال أحمد... وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكلّ أجزاء الأرض حتّى بصخرة مغسولة. ۴

۸ _ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر۵

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: تيمّم بالصعيد والجصّ والجبل والرمل. ۶

۹ _ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابّة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمّم بالثلج۷

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إذا أدركت الرجل الصلاة ولم يجد الماء، ولم يصلّ إلى الأرض، ضرب بيديه على سرجه وعلى لبده، ثمّ تيمّم به. ۸

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: كلّ شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد حتّى غبار لبدك. ۹

۳. عبد الرزّاق: عن الثوري: سمعنا أنّه إذا وقع ثلج لا يقدر معه على التراب، أو كانت ردغة۱۰ لا يقدر

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ ح۸۳۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۵.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۶.

4.. المجموع: ج۲ ص۲۱۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۳ _ ۳۵۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۴.

10.. الرّدَغَة _ بسکون الدال وفتحها _ : طین ووحل کثیر (النهایة: ج۲ ص۲۱۵ «ردغ»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3348
صفحه از 514
پرینت  ارسال به