على التراب، فإنّه يتيمّم من عرف فرسه، ومن مرفقه وممّا يكون فيه من الغبار من قناعه. ۱
ويأتي في الباب ۱۰ و ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۰ _ باب وجوب الطهارة بالثلج مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته۲
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات، فقال: يا لها من شهادة. ۳
۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن سفيان: التيمّم أحبّ إليَّ من الثلج إذا لم يسخنه. ۴
۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: إذا لم يجد الجنب إلّا الجمد۵ فليُذبه، فإن لم يجد ناراً ولم يستطع الوضوء منه فالتيمّم بالصعيد. ۶
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر والحكم: لا بأس بالوضوء بالثلج. ۷
وتقدّم في الباب ۲ من أبواب الماء المطلق والباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۱ _ باب كيفية التيمّم وجملة من أحكامه۸
۱. البخاري: حدّثنا آدم، قال: حدّثنا شعبة، حدّثنا الحكم، عن ذرّ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه: جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب، فقال: إنّي أجنبت فلم اُصب الماء؟ فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطّاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۱۶ ح۸۳۸.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۶ _ ۳۵۸.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۲ ح۵.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۸.
5.. الجمد: الثلج. والماء الجامد (تاج العروس: ج۴ ص۳۹۹ «جمد»).
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۹.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۲ ح۲ وح۱ وفيه "عن شعبة: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج، فقال: يكسره ويغتسل ويتوضّأ".
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۵۸ _ ۳۶۱.