۵. البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة، والماء منه علی غلوة۱ أو غلوتين ونحو ذلك، ثمّ لا يعدل إليه. ۲
۶. البيهقي بإسناده: عن حكيم بن زريق، عن أبيه: سألت سعيد بن المسيّب عن راعٍ في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة؟ قال: يتيمّم صعيداً طيّباً. ۳
۰. النووي_ في وجوب الطلب إذا عدم الماء سواء رجاه أو توهّمه _ : وبه قال مالك وداود، وهو رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: إن ظنّ وجوده بقُربه لزمه وإلّا فلا. ۴
۸. النووي _ فيمن عدم الماء في الحضر _ : عن مالك والثوري والأوزاعي... يصلّي بالتيّمم ولا يعيد، وهو رواية عن أحمد. ۵
۹. الشافعي: لا يجزي التيمّم إلّا بعد أن يطلب الماء فلم يجده، فيحدث نيّة التيمّم. ۶
۲ _ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر۷
۱. الشافعي: وإن دلّ على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه، ولا يخاف على رحله إذا وجّه إليه ولا في طريقه إليه، ولا يخرج من الوقت حتّى يأتيه، فعليه أن يأتيه. وإن كان يخاف ضياع رحله، وكان أصحابه لا ينتظرونه، أو خاف طريقه، أو فوت وقت إن طلبه، فليس عليه طلبه، وله أن يتيمّم. ۸
۳ _ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة۹
1.. الغَلوة: قدر رمیة بسهم (النهایة: ج۳ ص۳۸۳ «غلو»).
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۵ _ ۳۵۶ ح۱۱۰۴.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۰۵.
4.. المجموع: ج۲ ص۲۵۲ وص ۲۴۹.
5.. المجموع: ج۲ ص۳۰۵.
6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۳.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۲ _ ۳۴۳.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۳.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۳ _ ۳۴۵.