373
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. النووي: قال أبو حنيفة: يجوز التيمّم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما. وحكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد. ۱

۴ _ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس۲

۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت لو اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ، أو إلى ماء فيه فأرة ميتة ليس معي ماء غيره، فهو أحبّ إليك أن تطهّر به أم التراب؟ قال: بل هو أحبّ إليّ من التراب. ۳

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما يدلّ عليه.

۵ _ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها ۴

۱. أبو داود: حدّثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدّثنا محمّد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي أنّه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، أنّه سمع عبد الله بن عبّاس، قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ثمّ احتلم، فاُمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله فقال:
«قتلوه قتلهم الله! ألم يكن شفاء العِيّ۵ السؤال؟».۶
وروي عن "جابر۷ " وعن "زيد بن أنيس۸ " كلاهما عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. المجموع: ج۲ ص۲۴۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۶ ح۲۰۳.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۶ _ ۳۴۸.

5.. العِيّ: الجهل (النهایة: ج۳ ص۳۳۴ «عیي»).

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۳ ح۳۳۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۹ ح۵۷۲، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۷۰۷ ح۳۰۵۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۰ ح۵۸۵ وزاد فيه "قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا" وص ۲۸۶ ح۶۳۱.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۳ ح۳۳۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۷ ح۱۰۷۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۸۹ _ ۱۹۰ ح۳ وزاد في ذيلها "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۷۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
372

۵. البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة، والماء منه علی غلوة۱ أو غلوتين ونحو ذلك، ثمّ لا يعدل إليه. ۲

۶. البيهقي بإسناده: عن حكيم بن زريق، عن أبيه: سألت سعيد بن المسيّب عن راعٍ في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة؟ قال: يتيمّم صعيداً طيّباً. ۳

۰. النووي_ في وجوب الطلب إذا عدم الماء سواء رجاه أو توهّمه _ : وبه قال مالك وداود، وهو رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: إن ظنّ وجوده بقُربه لزمه وإلّا فلا. ۴

۸. النووي _ فيمن عدم الماء في الحضر _ : عن مالك والثوري والأوزاعي... يصلّي بالتيّمم ولا يعيد، وهو رواية عن أحمد. ۵

۹. الشافعي: لا يجزي التيمّم إلّا بعد أن يطلب الماء فلم يجده، فيحدث نيّة التيمّم. ۶

۲ _ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر۷

۱. الشافعي: وإن دلّ على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة، فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه، ولا يخاف على رحله إذا وجّه إليه ولا في طريقه إليه، ولا يخرج من الوقت حتّى يأتيه، فعليه أن يأتيه. وإن كان يخاف ضياع رحله، وكان أصحابه لا ينتظرونه، أو خاف طريقه، أو فوت وقت إن طلبه، فليس عليه طلبه، وله أن يتيمّم. ۸

۳ _ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة۹

1.. الغَلوة: قدر رمیة بسهم (النهایة: ج۳ ص۳۸۳ «غلو»).

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۵ _ ۳۵۶ ح۱۱۰۴.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۶ ح۱۱۰۵.

4.. المجموع: ج۲ ص۲۵۲ وص ۲۴۹.

5.. المجموع: ج۲ ص۳۰۵.

6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۲ _ ۳۴۳.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۳.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۴۳ _ ۳۴۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3288
صفحه از 514
پرینت  ارسال به