37
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳۳ _ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا مع احتمال الحمل۱

۳۴ _ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره۲

يأتي في الباب ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ من أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدلّ علیه.

۳۵ _ باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها فيه۳

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن قتادة: الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه. ۴
وروي عن "عطاء۵ " نحوه.

۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عبد الله بن مسعود: الحائض تضع في المسجد الشيء وتأخذ منه. ۶
وروي عن "إبراهيم۷ " وعن "الحسن والزهرى۸ "کلها نحوه.

۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الثوري: يكره أن تدخل المرأة وهي حائض مسجدها، ولكن تضع فيه ما شاءت. ۹

۳۶ _ باب وجوب سجود الحائض إذا سـمعت تلاوة العزيمة۱۰

۱. الدارمي بـإسناده: عن مسلم بن صبيح، عن ابن عبّاس؛ أنّه سُئل عن الحائض تسمع السجدة، قال: لا تسجد لأ نّها صلاة. ۱۱

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۸ _ ۳۳۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۵.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۹ ح۱۱۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۹ وزاد فيهما "إلّا المصحف".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۶ ح۱۲۵۴.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۹ ح۱۱۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۳ وزاد في ذيلهما "ولا تدخله" وح۸.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۵۵ ح۴ وح۱۰.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۶ ح۱۶۲۹.

10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۴۰ _ ۳۴۲.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۰ ح۹۹۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
36

۸. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة. ۱
وروي عن "إبراهيم۲ " وعن "عكرمة والحكم وحماد۳ " كلّها نحوه.

۹. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم: لا يكون حيض على حمل. ۴

۳۱ _ باب حدّ اليأس من المحيض۵

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في الكبيرة ترى الدم، قال: لا نراه حيضاً. ۶

۲. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والحكم بن عتيبة؛ في التي قعدت من المحيض، إذا رأت الدم توضّأت وصلّت ولا تغتسل. سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: تَوضَّأُ وتُصلّي، وإذا طُلّقت تعتدّ بالأشهر. ۷

۳. عبد الله بن قدامة: عن عائشة: إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حدّ الحيض. ۸

۳۲ _ باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل۹

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثمّ رأت الدم، فأمَرَ فيها بشأن المستحاضة. ۱۰

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عامر: لا تُردّ الأمة من الحيض إلّا أن يشترط المبتاع. ۱۱

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۱.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۱۱.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۴.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۵ _ ۳۳۷.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۸.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۵۱.

8.. المغني: ج۱ ص۳۷۲، الشرح الكبير: ج۱ ص۳۱۹.

9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۷ _ ۳۳۸.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۹ ح۱۱۸۱.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹۸ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3012
صفحه از 514
پرینت  ارسال به