۳. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر: إنّ من السنّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكّة. ۱
وروي عن "بكر بن عمر وعطاء۲ " نحوه.
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا أحرمت فاغتسل. ۳
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا. ۴
وروي عن "أبي صالح وطاووس۵ " نحوه.
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن جريج: سألت نافعاً: كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربّما يغتسل، وربّما توضّأ. ۶
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل. ۷
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه نزع قميصه عام الفتنة، ثمّ لبّى ولم يغتسل. ۸
ويأتي في الباب ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ من أبواب الإحرام ما يدلّ عليه.
۲۷ _ باب استحباب غسل المولود۹
۲۸ _ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة۱۰
۲۹ _ باب استحباب غسل الزيارة۱۱
1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۶۱۵ _ ۶۱۶ ح۱۶۳۹، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۲۰ ح۲۲، سنن البيهقي: ج۵ ص۴۹ ح۸۹۴۶.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۵ وص ۵۲۵ ح۸ وليس فيه ذيله من "وإذا أراد... ".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۴ وح۶ وفيه "يستحبّون" بدل "كانوا".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۳ وفيه "يغتسل عند الإحرام..." وص ۵۲۵ ح۱۰ وفيه "أنّه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك".
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۱۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۲.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۷.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۷.
10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۸.
11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۸.