367
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳۰ _ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها ۱

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، ثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبّار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيّبت؟ قالت: نعم، قال: إنّي سمعت حبيبي أبا القاسمصلی الله علیه و آله يقول:
«لا تقبل صلاة لامرأة تطيّبت لهذا المسجد حتّى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة».۲

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي موسى: أيّما امرأة تطيّب ثمّ خرجت إلى المسجد لِيوجدَ ريحُها، لم تقبل لها صلاة حتّى تغسل اغتسالها من الجنابة. ۳

۳۱ _ باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت، وإجزاء غسل واحد عنها، وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء۴

۱. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن محمّد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يغتسل ويصلّي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل. ۵

وتقدّم في الباب ۶ من هذه الباب وفي الباب ۳۳ و ۳۴ و ۴۳ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۹.

2.. سنن أبي داود: ج۴ ص۷۹ ح۴۱۷۴، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۳۲۶ ح۴۰۰۲ وليس فيه "غسلها من الجنابة"، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۴۳۰ _ ۴۳۱ ح۹۴۲۳، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۵۵ _ ۱۵۶ ح۷۹۴۶ وص ۴۵۰ ح۹۷۳۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۷ ح۲.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۹ _ ۳۴۰.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۵ ح۲۵۰، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۳۲ ح۲۴۹۳۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۵۵ ح۵۴۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۷ ح۸۵۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
366

۳. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر: إنّ من السنّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكّة. ۱
وروي عن "بكر بن عمر وعطاء۲ " نحوه.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا أحرمت فاغتسل. ۳

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا. ۴
وروي عن "أبي صالح وطاووس۵ " نحوه.

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن جريج: سألت نافعاً: كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربّما يغتسل، وربّما توضّأ. ۶

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل. ۷

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه نزع قميصه عام الفتنة، ثمّ لبّى ولم يغتسل. ۸

ويأتي في الباب ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ من أبواب الإحرام ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب استحباب غسل المولود۹

۲۸ _ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة۱۰

۲۹ _ باب استحباب غسل الزيارة۱۱

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۶۱۵ _ ۶۱۶ ح۱۶۳۹، سنن الدارقطني: ج۲ ص۲۲۰ ح۲۲، سنن البيهقي: ج۵ ص۴۹ ح۸۹۴۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۵ وص ۵۲۵ ح۸ وليس فيه ذيله من "وإذا أراد... ".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۴ وح۶ وفيه "يستحبّون" بدل "كانوا".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۳ وفيه "يغتسل عند الإحرام..." وص ۵۲۵ ح۱۰ وفيه "أنّه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۱۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۴ ح۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۵ ح۷.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۷.

10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۸.

11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۳۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3154
صفحه از 514
پرینت  ارسال به