۸. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة. ۱
وروي عن "إبراهيم۲ " وعن "عكرمة والحكم وحماد۳ " كلّها نحوه.
۹. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم: لا يكون حيض على حمل. ۴
۳۱ _ باب حدّ اليأس من المحيض۵
۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في الكبيرة ترى الدم، قال: لا نراه حيضاً. ۶
۲. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والحكم بن عتيبة؛ في التي قعدت من المحيض، إذا رأت الدم توضّأت وصلّت ولا تغتسل. سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: تَوضَّأُ وتُصلّي، وإذا طُلّقت تعتدّ بالأشهر. ۷
۳. عبد الله بن قدامة: عن عائشة: إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حدّ الحيض. ۸
۳۲ _ باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل۹
۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثمّ رأت الدم، فأمَرَ فيها بشأن المستحاضة. ۱۰
۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عامر: لا تُردّ الأمة من الحيض إلّا أن يشترط المبتاع. ۱۱
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۱.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۶.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۱۱.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۴.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۵ _ ۳۳۷.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۴ ح۸۴۸.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۵۱.
8.. المغني: ج۱ ص۳۷۲، الشرح الكبير: ج۱ ص۳۱۹.
9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۳۷ _ ۳۳۸.
10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۵ ح۸۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۹ ح۱۱۸۱.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۹۸ ح۱.