۱۶. ابن خزيمة: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمّد بن رافع، ثنا زيد بن حباب، ح، وثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا زيد، حدّثني عثمان بن واقد العمري، حدّثني نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء».۱
۱۷. البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة...». ۲
۱۸. الطبراني: حدّثنا أحمد، قال: نا عليّ بن الحسين، قال: نا أبو بدر شجاع بن الوليد، قال: نا الرحيل بن معاوية، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ علیه السلام قال:
«يستحبّ الغسل يوم الجمعة وليس بحتم».۳
۱۹. ابن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام: أنّه كان يغتسل في السفر كلّ جمعة. ۴
۲۰. البخاري بإسناده: عن يحيى بن سعيد: أنّه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت عائشة: كان الناس مهنة۵ أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ۶
۲۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن مسعود: الغسل يوم الجمعة سنّة. ۷
1.. صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۲۶ح ۱۷۵۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۶۷ ح۵۶۶۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۷ ح۱۲۲۶ وليس فيه ذيله من "ومن لم يأتها... ".
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۸.
3.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۳۴۸.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۸ ح۳.
5.. المَهنة _ بفتح المیم _ : هي الخدمة (النهایة: ج۴ ص۳۷۶ «مهن»).
6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۰۷ ح۸۶۱، صحيح مسلم: ج۲ ص۵۸۱ ذیل ح۶.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۰۰ ح۵۳۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۶ ح۳۳، مسند الطيالسي: ص۵۱ ح۳۹۱، مسند ابن الجعد: ص۲۸۵ ح۱۹۱۸ كلّها مثله.