۴. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن حميد، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة: قال لي عليّ علیه السلام:
«إنّي لأغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة؛ لأتجلّد به وأتطهّر».۱
۵. أبو يعلى بإسناده: عن هشيم، قلت ليزيد: هل من غسل غير يوم الجمعة؟ قال: نعم، يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، ويوم الجمعة. ۲
وروي عن "عبد الرحمن۳ " نحوه.
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه: أنّه كان يستحبّ الغسل للجمعة والعيدين. ۴
وروي عن "إبراهيم۵ " .
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: أنّه اغتسل، ثمّ راح إلى عرفة. ۶
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا احتجم الرجل فليغتسل. ولم يره واجباً. ۷
وروي عن "عبدالله بن عمرو وابن سيرين ومجاهد۸ " كلّها نحوه.
۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج عن عطاء؛ في الرجل يحتجم، قال: يغسل عنه الدم ويتوضّأ. قلت: أرأيت إنساناً حلق رأسه واحتجم، عليه غسل واجب؟ قال: لا. ۹
وتقدّم في الباب ۱۴ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۲ من أبواب آداب الحمّام والباب ۱ من أبواب غسل الجنابة، ويأتي في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲ _ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان۱۰
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود: أنّ أباه كان يغتسل يوم عرفة. ۱۱
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۶ _ ۲۲۷ ح۵.
2.. مسند أبي يعلى: ج۲ ص۲۸۰ ذیل ح۱۶۵۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۶ ح۳۱ وص ۵ ح۲۵ وزاد فيه "ويوم دخول مكّة".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۸۶ ح۱۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۶ ح۳۲.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۰ ح۲ وح۳ مثله.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۱ ح۶.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۱ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۱ ح۷۰۳ وص ۱۸۰ ح۶۹۸.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۷۹ ح۶۹۶.
10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۰۹.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲۰ ح۵.