۱ _ باب حصر أنواعها وأقسامها ۱
۱. ابن ماجة: حدّثنا نصر بن عليّ الجهضمي، ثنا يوسف بن خالد، ثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد، عن جدّه الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيّام. ۲
وروي عن "أبي هريرة۳ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.
۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن بشر، قال: حدّثنا زكريا، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير أنّ عائشة حدّثته أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«يغتسل من الحجامة».۴
وروي عن "عليّ علیه السلام۵ " نحوه.
۳. الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمّد، أخبرني جعفر بن محمّد، عن أبيهعلیه السلام: إنّ عليّاًعلیه السلام كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. ۶
وروي عن "زاذان۷" عنهعلیه السلام نحوه.
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۰۳ _ ۳۰۹.
2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۷ ح۱۳۱۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۶۱۱ ح۱۶۷۲۰، المعجم الأوسط: ج۷ ص۱۸۶ ح۷۲۳۰ وزاد فیهما «یوم الجمعة».
3.. التاريخ الكبير: ج۴ ص۳۲۵ الرقم ۳۰۰۰ ليس فيه "يوم عرفة"، الفردوس: ج۳ ص۱۰۷ ح۴۲۹۷ وزاد فيهما "يوم الجمعة".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۱ ح۵.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۰ ح۷۰۱ وفيه "كان يستحبّ أن يغتسل من الحجامة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۶۱ ح۴ وفيه "في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطيه، قال: يغتسل".
6.. کتاب المسند للشافعي: ص۷۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۹ ح۵۷۵۱ نحوه.
7.. کتاب المسند للشافعي: ص۳۸۵، سنن البیهقي: ج۳ ص۳۹۳ ح۶۱۲۴، المصنّف لابن أبي شیبة: ج۲ ص۴ ح۱۵ وليس فيه "وإذا أراد أن يحرم" وص ۸۶ ح۲ وليس فيه ذيله من "ويوم الجمعة...".