۱۴. الترمذي: قال أحمد: من غسّل ميّتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأمّا الوضوء فأقلّ ما قيل فيه. ۱
وتقدّم في الباب ۱۱ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۱ من أبواب الجنابة والباب ۱۸ من أبواب غسل الميّت ، ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب مايدّل عليه.
۲ _ باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة۲
۳ _ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل۳
۴ _ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر۴
۱. مالك: عن نافع: إنّ عبد الله بن عمر حنّط ابناً لسعيد بن زيد، وحمله ثمّ دخل المسجد، فصلّى ولم يتوضّأ. ۵
۲. البيهقي بإسناده: عن سعيد بن المسيب: إنّ من السنّة أن يغتسل من غسّل ميّتاً ويتوضّأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك ممّن صلّى عليه، ولا ممّن حمل جنازته، ولا ممّن مشى معها. ۶
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عثمان: من حمل جنازة فليتوضّأ. ۷
وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۹ ذیل ح۹۹۳.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۴ _ ۲۹۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۵ _ ۲۹۶.
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۷ _ ۲۹۸.
5.. الموطّأ: ج۱ ص۲۵ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۶۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۵ وح۶۱۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۱۱ وفيه "ولم يمسّ ماء".
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۳ ح۱۴۵۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۶ ح۳.