345
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵ _ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغسل وبعده۱

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عبد الله، عن القاسم، عن عائشة: رأيت رسول الله صلی الله علیه و آله يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت، حتّى رأيت الدموع تسيل. ۲
وروي عن "محمّد۳ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. البخاري بإسناده: عن عائشة وابن عبّاس: إنّ أبا بكر قبّل النبيّ صلی الله علیه و آله بعد موته. ۴
وروي عن "أبي هريرة۵ " وعن "حميد بن عبد الرحمن۶ " وعن "عبد الله البهي۷ " كلّها نحوه.

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم بن بهدله: لمّا مات أبو وائل قبّل أبو بردة جبهته. ۸

۶ _ باب عدم وجوب الغسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة۹

۷ _ باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة۱۰

۱. البيهقي: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا صالح بن مقاتل بن صالح، ثنا أبي، ثنا محمّد بن الزبرقان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالبعلیه السلام قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۸ _ ۲۹۹.

2.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۱ ح۳۱۶۳، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۴ _ ۳۱۵ ح۹۸۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۴۵۶، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۹۳ ح۲۴۲۲۰.

3.. مسند ابن الجعد: ص۳۰۹ ح۲۰۸۶.

4.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۶۱۸ ح۴۱۸۸ وج ۵ ص۲۱۵۹ ح۵۳۸۲، سنن النسائي: ج۴ ص۱۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۶۸ ح۱۴۵۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۴۹۳ ح۲۰۲۶.

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۷۱۵ ح۳۰۹۱، صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۰۰ ح۳۰۳۰، مسند الشامييّن: ج۴ ص۱۶۸ ح۳۰۲۲.

6.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۳ ح۱۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۵۹ ح۴.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۰ ح۵.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۹ _ ۳۰۰.

10.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۳۰۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
344

۱۴. الترمذي: قال أحمد: من غسّل ميّتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأمّا الوضوء فأقلّ ما قيل فيه. ۱

وتقدّم في الباب ۱۱ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۱ من أبواب الجنابة والباب ۱۸ من أبواب غسل الميّت ، ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب مايدّل عليه.

۲ _ باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة۲

۳ _ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل۳

۴ _ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر۴

۱. مالك: عن نافع: إنّ عبد الله بن عمر حنّط ابناً لسعيد بن زيد، وحمله ثمّ دخل المسجد، فصلّى ولم يتوضّأ. ۵

۲. البيهقي بإسناده: عن سعيد بن المسيب: إنّ من السنّة أن يغتسل من غسّل ميّتاً ويتوضّأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك ممّن صلّى عليه، ولا ممّن حمل جنازته، ولا ممّن مشى معها. ۶

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عثمان: من حمل جنازة فليتوضّأ. ۷

وتقدّم في الباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۱۹ ذیل ح۹۹۳.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۴ _ ۲۹۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۵ _ ۲۹۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۹۷ _ ۲۹۸.

5.. الموطّأ: ج۱ ص۲۵ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۶۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۵ وح۶۱۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۱۱ وفيه "ولم يمسّ ماء".

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۳ ح۱۴۵۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۴۶ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3258
صفحه از 514
پرینت  ارسال به