343
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۰. البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا، وإن كان مؤمناً فلم نغتسل من المؤمن. ۱
وروي عن "ابن عبّاس۲ " وعن "ابن عمر۳ " وعن "عائشة وإبراهيم والشعبي۴ " كلّها نحوه.

۱۱. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: ليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسّلتموه. ۵
وروي عن "ابن عمر وعائشة۶ " وعن "أبي حنيفة ومالك والشافعي۷ " .

۱۲. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: غسل سعدٌ سعيدَ بن زيد، وحنّطه، ثمّ أتى البيت فاغتسل، ثمّ قال: أما إنّي لم اغتسل من غسلي إيّاه، ولكنّي اغتسلت من الحرّ. ۸

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن خزاعي بن زياد: أوصى عبد الله بن مغفل أن لا يحضره ابن زياد، وأن يليني أصحابي فأرسلوا إلى عائذ بن عمرو وأبي برزة وأناس من أصحابه، فما زادوا على أن كفّوا أكمامهم، وجعلوا ما فضل عن قمصهم في حجزهم، فلمّا فرغوا لم يزيدوا على الوضوء. ۹
وروي عن "علقمة المزني۱۰ " نحوه.

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۷۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۶ ح۶۱۰۵ وح۶۱۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۵ ولیس فیها "إن کان مؤمناً".

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ _ ۴۵۷ ح۱۴۶۱ وزاد فيه "فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۴.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۷ ح۱۴۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۶ ح۶۱۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ وح۴ وح۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۶ ح۶۱۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۱۲ وح۱۳.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۵۵۸ ح۶۶۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۷، ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۱۷۳ ح۲۹۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۲ وص ۱۵۴ ح۷ وح۸.

7.. المحلّى: ج۲ ص۲۴.

8.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۴۹۷ ح۵۸۵۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۶۹، المعجم الكبير: ج۱ ص۱۵۰ ح۳۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۳ ح۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۱۰.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۵ _ ۴۰۶ ح۶۱۰۳ وزاد فيه "وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتّقون الله، تغتسلون من موتاكم، أأنجاسٌ هم؟"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۴ ح۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
342

«ليس عليكم في غسل ميّتكم غسل إذا غسّلتموه، فإنّ ميّتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».۱

۴. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: مَن غسّل ميّتاً فليغتسل. ۲
وروي عن "أبي هريرة۳ " وعن "أبي سعيد۴ " وعن "سعيد بن المسيّب وابن شهاب۵ " كلاهما نحوه.

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن أيّوب: إنّ ابن سيرين كان إذا غسّل ميّتاً اغتسل. ۶
وروي عن "أبي قلابة۷ " .

۶. البيهقي بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر يقول: من غسّل ميّتاً فأصابه منه شيء فليغتسل، وإلّا فليتوضّأ. ۸
وروي عن "إبراهيم۹ " نحوه.

۷. البيهقي بإسناده: عن عطاء: سئل ابن عبّاس هل على مَن غسّل ميّتاً غسل؟ فقال: أنجّستم صاحبكم؟! يكفي منه الوضوء. ۱۰

۸. البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: كنّا نغسل الميّت، فمنّا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. ۱۱

۹. البيهقي بإسناده: عن نافع: كنّا نغسل الميّت فيتوضّأ بعضنا ويغتسل بعض، ثمّ يعود فنكفّنه، ثمّ نحنّطه، ونصلّي عليه ولا نعيد الوضوء. ۱۲

1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۴۳ ح۱۴۲۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ _ ۴۵۷ ح۱۴۶۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۶ ح۴.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ ح۱۴۵۸.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۱ ح۱۴۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۶ وص ۲۴۶ ح۱ وزاد فيها "ومن حلمه فاليتوضّأ"، التاريخ الكبير: ج۱ ص۳۹۶ _ ۳۹۷ الرقم ۱۲۶۲.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۴۳۹ وزاد فيه "ومن حمله فليتوضأ".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۲ وح۶۱۱۳ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۴ وفيهما "السنّة أن يغتسل الذي يغسّل الميّت".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۸.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۷ ح۱۴۶۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۵ ح۶۱۰۲.

10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ ح۱۴۵۹.

11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۷ ح۱۴۶۶، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۲ ح۴.

12.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۶۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4661
صفحه از 514
پرینت  ارسال به