«ليس عليكم في غسل ميّتكم غسل إذا غسّلتموه، فإنّ ميّتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».۱
۴. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: مَن غسّل ميّتاً فليغتسل. ۲
وروي عن "أبي هريرة۳ " وعن "أبي سعيد۴ " وعن "سعيد بن المسيّب وابن شهاب۵ " كلاهما نحوه.
۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن أيّوب: إنّ ابن سيرين كان إذا غسّل ميّتاً اغتسل. ۶
وروي عن "أبي قلابة۷ " .
۶. البيهقي بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر يقول: من غسّل ميّتاً فأصابه منه شيء فليغتسل، وإلّا فليتوضّأ. ۸
وروي عن "إبراهيم۹ " نحوه.
۷. البيهقي بإسناده: عن عطاء: سئل ابن عبّاس هل على مَن غسّل ميّتاً غسل؟ فقال: أنجّستم صاحبكم؟! يكفي منه الوضوء. ۱۰
۸. البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: كنّا نغسل الميّت، فمنّا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. ۱۱
۹. البيهقي بإسناده: عن نافع: كنّا نغسل الميّت فيتوضّأ بعضنا ويغتسل بعض، ثمّ يعود فنكفّنه، ثمّ نحنّطه، ونصلّي عليه ولا نعيد الوضوء. ۱۲
1.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۴۳ ح۱۴۲۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ _ ۴۵۷ ح۱۴۶۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۶ ح۴.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ ح۱۴۵۸.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۱ ح۱۴۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۶ وص ۲۴۶ ح۱ وزاد فيها "ومن حلمه فاليتوضّأ"، التاريخ الكبير: ج۱ ص۳۹۶ _ ۳۹۷ الرقم ۱۲۶۲.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۴۳۹ وزاد فيه "ومن حمله فليتوضأ".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۲ وح۶۱۱۳ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۴ وفيهما "السنّة أن يغتسل الذي يغسّل الميّت".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۱۴.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۵ ح۸.
8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۷ ح۱۴۶۵.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۰۵ ح۶۱۰۲.
10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۶ ح۱۴۵۹.
11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۷ ح۱۴۶۶، سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۲ ح۴.
12.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۸ ح۱۴۶۷.