۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن؛ في الحامل ترى الدم، قال: إن كانت تراه كما تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنّما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة. ۱
۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عمرو بن هرم: سئل جابر بن زيد عن الحامل تری الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: إنّما يمنع من الصلاة والصوم الحيض، وهذا الفيض. ۲
۴. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: إنّ الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتُصلّ. ۳
وروي عن "إبراهيم وعطاء۴ ".
۵. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة. ۵
وروي عن "عطاء۶ " وعن "حماد۷ " نحوه.
۶. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عائشة: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال. ۸
وروي عن "الشعبي۹ " وعن "عطاء۱۰ " نحوه.
۷. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والحكم بن عتيبة أنّهما قالا: في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضّأتا وصلّتا ولا تغتسلان. ۱۱
وروي عن "إبراهيم۱۲ " نحوه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۶ مثله.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۹.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۹ ح۶۳، سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۵ ح۱۵۴۳۴.
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۲ وح۹۴۰.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۵ وص ۲۴۰ ح۹۲۹ وفي ذيله "غير أنّها لا تدع الصلاة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۰ وفي ذيله "تغتسل كلّ يوم مرّة عند صلاة الظهر" وص۳۱۷ ح۱۲۱۵ وفيه "فإنّها تغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۵.
6.. سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۶ ذیل ح۱۵۴۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۲ وفي ذيله "تغتسل لكلّ صلاتين ثم تجمعهما، قلت: يغلبها الوجع ؟ قال: فلتتوضّأ ولتصلّ حتّى تضع".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۸.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۷ ح۱۲۱۴.
9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۵.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۴.
11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۷ وص ۲۴۰ ح۹۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۱.
12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۷ وفيه "إذا رأته وهي حبلى فلتَوضَّأ ولتصلّ فإنه ليس بشيء".