35
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن؛ في الحامل ترى الدم، قال: إن كانت تراه كما تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنّما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة. ۱

۳. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن عمرو بن هرم: سئل جابر بن زيد عن الحامل تری الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: إنّما يمنع من الصلاة والصوم الحيض، وهذا الفيض. ۲

۴. الدارمي بـإسناده: عن عائشة: إنّ الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتُصلّ. ۳
وروي عن "إبراهيم وعطاء۴ ".

۵. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة. ۵
وروي عن "عطاء۶ " وعن "حماد۷ " نحوه.

۶. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عائشة: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال. ۸
وروي عن "الشعبي۹ " وعن "عطاء۱۰ " نحوه.

۷. الدارمي بـإسناده: عن عطاء والحكم بن عتيبة أنّهما قالا: في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضّأتا وصلّتا ولا تغتسلان. ۱۱
وروي عن "إبراهيم۱۲ " نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۶ مثله.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۹.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۹ ح۶۳، سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۵ ح۱۵۴۳۴.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۲ وح۹۴۰.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۵ وص ۲۴۰ ح۹۲۹ وفي ذيله "غير أنّها لا تدع الصلاة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۰ وفي ذيله "تغتسل كلّ يوم مرّة عند صلاة الظهر" وص۳۱۷ ح۱۲۱۵ وفيه "فإنّها تغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۵.

6.. سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۶ ذیل ح۱۵۴۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۲ وفي ذيله "تغتسل لكلّ صلاتين ثم تجمعهما، قلت: يغلبها الوجع ؟ قال: فلتتوضّأ ولتصلّ حتّى تضع".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۸.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۷ ح۱۲۱۴.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۰ ح۹۲۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۴.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۳۷ وص ۲۴۰ ح۹۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۱.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۷ وفيه "إذا رأته وهي حبلى فلتَوضَّأ ولتصلّ فإنه ليس بشيء".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
34

۲۹ _ باب عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض۱

۱. ابن أبي شيبة: حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بشر الجبلي، عن أبي حرة، أنّ عمر سأل عليّاًعلیه السلام: ما ترى في رجلٍ وقع على امرأته وهي حائض؟ قالعلیه السلام:
«ليس عليه كفّارة إلّا أن يتوب».۲

۲. الدارمي بـإسناده: عن أبي قلابة: أنّ رجلاً أتى أبا بكر فقال: رأيتُ في المنام كأنّي أبول دماً، قال: تأتي امرأتَك وهي حائض؟ قال: نعم، قال: اتّقِ الله ولا تُعد. ۳

۳. الدارمي بـإسناده: عن عطاء: تستغفر الله وليس عليك شيء. يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض. ۴
وروي عن "سعيد بن جبير ومحمّد بن سيرين وإبراهيم والشعبي وحماد وعامر والقاسم وأبي مليكة۵ " كلّها نحوه.

۳۰ _ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل۶

۱. مالك: أنّه بلغه أنّ عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله، قالت؛ في المرأة الحامل ترى الدم: أنّها تدع الصلاة. ۷
وروي عن "أنس۸ " وعن "ابن شهاب۹ " وعن "الزهري۱۰ " وعن "إبراهيم والحسن۱۱ " وعن "قتادة۱۲ " كلّها نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۹ ح۱۶.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۷ ح۱۰۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۸ ح۴ وج۷ ص۲۴۰ ح۳.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۷ ح۱۰۸۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۵ ح۱۵۲۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۹ _ ۳۳۰ ح۱۲۶۹ نحوه وفيه "لم أسمع فيه بكفّارة معلومة".

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۶ ح۱۰۸۶ وص۲۶۷ ح۱۰۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۸ ح۶ وص۴۸۹ ح۷ وح۸ وح۹ وح۱۱ وح۱۲ وح۱۴ وح۱۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۹ _ ۳۳۵.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۶۰ ح۱۰۰، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۹ ح۹۲۰، سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۴ ح۱۵۴۶۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۶ ح۱.

8.. سنن البيهقي: ج۷ ص۶۹۴ ح۱۵۴۲۹.

9.. الموطّأ: ج۱ ص۶۰ ح۱۰۱.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۸ ح۹۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۰۹.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۴۰.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۰۹

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3136
صفحه از 514
پرینت  ارسال به