33
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. الدارمي: أخبرنا محمّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطّاب، قال: كان لعمر بن الخطّاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيَها اعتلّت عليه بالحيض، فوقع علیها فإذا هي صادقة، فأتَى النبـيَّ صلی الله علیه و آله فأمره أن يتصدّق بخُمُس دينار. ۱

۶. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدّق بدينار. ۲
وروي عن "عطاء۳ " مثله.

۷. أبو داود بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا أصابها في أوّل الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. ۴

۸. الدارمي بـإسناده: عن الأوزاعي؛ في رجل يغشىٰ امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله ويتصدّق بخمس دينار. ۵

۹. الدارمي بـإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدّق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإنّ الحسنَ يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما استطعتم. ۶

۱۰. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يطأُ امرأتَه وقد رأتِ الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل وعليه، الكفارة وله أن يراجِعها ما لم تغتسل. ۷

۱۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن منصور، عن الحسن، أنّه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المُظاهر. ۸

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۹۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۵۱۸ وفيه "بخمسي" بدل "بخمس".

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۱.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۲.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۹ ح۲۶۵ وج۲ ص۲۵۱، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۴۹ح ۹۱۱۵ نحوه، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۷۹ ح۶۱۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۳ ح۱۵۲۲ وزاد فيه "قبل أن تغتسل".

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۴.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۵.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۹ ح۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
32

۲۸ _ باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرةمساكين، وإلّا فعَلى مسكين، وإلّا استغفر۱

۱. أبو داود: حدّثنامسدّد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدّثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلی الله علیه و آله؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
«يتصدّق بدينار أو نصف دينار».۲

۲. البيهقي: أخبرنامحمّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الأسود، انا نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي اُميّة عبد الكريم البصـري، عن مقسم عن ابن عبّاس: أنّ رسولَ الله صلی الله علیه و آله قال:
«إذا أتى أحدُكم امرأتَه في الدم فليتصدّق بدينار، وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدّق بنصف دينار».۳

۳. الترمذي: حدّثناالحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلی الله علیه و آله، قال:
«إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار».۴

۴. ابن حنبل: حدّثنا سريج، حدّثنا حمّاد ـ يعني ابن اُسامة ـ عن عطاء العطّار، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«يتصدّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار».۵

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۷ _ ۳۲۸.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۹ ح۲۶۴ وح۲۶۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۵۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۰ ح۶۴۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۴۵ ح۱۳۶ نحوه وفيه "يتصدق بنصف دينار".

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۲ ح۱۵۲۱، سنن الدارقطني: ج۳ ص۲۸۷ ح۱۵۷، المعجم الكبير: ج۱۱ ص۳۱۸ ح۱۲۱۳۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۸ ح۱۲۶۴.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۴۵ ح۱۳۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۴۸ ح۹۱۰۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۳ ح۱۵۲۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۹۹ وفي كلّها "عبيطاً" بدل "أحمر".

5.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۵۶ ح۲۷۸۹ وص۷۷۷ ح۳۴۲۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۰ ح۱۵۱۳ و ۴۷۱ ح۱۵۱۶ وص ۴۷۳ ح۱۵۲۲ وص ۴۷۴ ح۱۵۲۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4951
صفحه از 514
پرینت  ارسال به