327
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸۴ _ باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب والأخ والقرابة، وكفّارة ذلك۱

۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور، قالا: أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس، قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى: اُغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته اُمّ عبد الله تصيح برنّة، قالا: ثمّ أفاق، قال: ألم تعلمي _ وكان يحدّثها _ أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«أنا بريء ممّن حلق وسلق۲ وخرق۳».۴

۲. أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا حميد بن الأسود، ثنا الحجّاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة، حدّثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلی الله علیه و آله في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجهاً، ولا ندعو ويلاً، ولا نشقّ جيباً، وأن لا ننشر شعراً. ۵

۳. ابن حنبل: حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية ـ يعني شيبان ـ عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر: مرّت بنا جنازة فقال ابن عمر: لو قمت بنا معها، قال: فأخذ بيدي فقبض عليها قبضاً شديداً، فلمّا دنونا من المقابر سمع رّنة من خلفه وهو قابض على يدي، فاستدارني فاستقبلها فقال لها: شرّاً، وقال: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن تتبع جنازة معها رنّة. ۶

۴. عبد الرزّاق: عن أبي همام بن نافع: رأيت عبد الله بن حسن أخذ بقوائم سرير طاووس، ولقد رأيت بعض ثيابه شققت عليه وسقطت قلنسوته. ۷

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۷۳ _ ۲۷۵.

2.. سَلَقَ: أي رفع صوته عند المصیبة. وقیل: هو أن تصك المرأة وجهَها وتمرُشَه، والأ وّل أصحّ (النهایة: ج۲ ص۳۹۱ «سلق»).

3.. الخَرق: الشقّ (لسان العرب: ج۱۰ ص۷۵ «خرق»).

4.. صحيح مسلم: ج۱ ص۱۰۰ ذیل ح۱۶۷، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۴ ح۳۱۳۰، سنن النسائي: ج۴ ص۲۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۵۸۶.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۹۴ ح۳۱۳۱، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰۷ ح۷۱۲۱، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۸۴ ح۴۵۱.

6.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۰۴ ح۵۶۷۲، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰۷ ح۷۱۲۳ وليس فيه صدره، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۷ ح۶۳۰۲ نحوه.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۴۰ ح۶۲۴۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
326

۱۳. البخاري بإسناده: عن النعمان بن بشير: اُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت اُخته عمرة تبكي: وا جبلاه! وا كذا وا كذا! تعدّد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلّا قيل لي: آنت كذلك؟!.۱
وروي عن "سعد بن مالك۲ " وعن "الحسن۳ " كلاهما نحوه.

۱۴. البخاري بإسناده: عن ابن عبّاس: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة. ۴

۱۵. مسلم النيسابوري بإسناده: عن ابن شماسة المهري: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت... قال: فإذا أنا متّ فلا تصحبني نائحة. ۵

۱۶. النسائي بإسناده: عن حكيم بن قيس أنّ قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا عليَّ؛ فانّ رسول الله صلی الله علیه و آله لم ينح عليه. ۶

۱۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن سعيد بن جبير ومجاهد: إنّ ابن عمر تبع جنازة فرأى نساء يتبعنها ويصرخن، فأقبل عليهنّ، وقال: اُفّ لَكُنَّ، أذى على الميّت، وفتنة على الحيّ ثلاث مرّات. ۷

۱۸. الشافعي: لا يقال عندها _ الجنازة _ هجر من القول وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة، فأمّا إذا زرت تستغفر للميّت ويرقّ قلبك وتذكر أمر الآخرة، فهذا ممّا لا أكرهه...وأكره النياحة على الميّت بعد موته، وأن تندبه النائحة على الانفراد، لكن يعزّى بما أمر الله عز و جلّ من الصبر والاسترجاع، وأكره المأتم، وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإنّ ذلك يجدّد الحزن، ويكلّف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. ۸

وتقدّم في الباب ۶۷ و ۷۰ ويأتي في الباب ۸۴ و ۸۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۵۵ ح۴۰۱۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰۷ ح۷۱۲۲.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۳۴۸ ح۵۳۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۵۸ ح۴.

3.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۵ ح۵۰ في "معاذ بن جبل".

4.. صحيح البخاري: ج۳ص ۱۳۹۸ ح۳۶۳۷، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰۵ ح۷۱۱۲ وج ۱۰ ص۳۹۶ ح۲۱۰۸۱ وفي ذيلها "ونسي الثالثة".

5.. صحيح مسلم: ج۱ ص۱۱۲ _ ۱۱۳ ح۱۹۲، سنن البيهقي: ج۴ ص۹۳ ح۷۰۶۷.

6.. سنن النسائي: ج۴ ص۱۶، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۵۴ ح۲۰۶۳۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۳۸ ح۱۴۰۹، مسند الطيالسي: ص۱۴۶ ح۱۰۸۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۸ ح۶۳۰۳.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۷ _ ۳۱۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4931
صفحه از 514
پرینت  ارسال به