۵. الدارمي: أخبرنا محمّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطّاب، قال: كان لعمر بن الخطّاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيَها اعتلّت عليه بالحيض، فوقع علیها فإذا هي صادقة، فأتَى النبـيَّ صلی الله علیه و آله فأمره أن يتصدّق بخُمُس دينار. ۱
۶. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدّق بدينار. ۲
وروي عن "عطاء۳ " مثله.
۷. أبو داود بـإسناده: عن ابن عبّاس: إذا أصابها في أوّل الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. ۴
۸. الدارمي بـإسناده: عن الأوزاعي؛ في رجل يغشىٰ امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله ويتصدّق بخمس دينار. ۵
۹. الدارمي بـإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدّق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإنّ الحسنَ يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما استطعتم. ۶
۱۰. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يطأُ امرأتَه وقد رأتِ الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل وعليه، الكفارة وله أن يراجِعها ما لم تغتسل. ۷
۱۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن منصور، عن الحسن، أنّه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المُظاهر. ۸
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۹۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۱ ح۱۵۱۸ وفيه "بخمسي" بدل "بخمس".
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۱.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۲.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۹ ح۲۶۵ وج۲ ص۲۵۱، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۴۹ح ۹۱۱۵ نحوه، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۷۹ ح۶۱۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۷۳ ح۱۵۲۲ وزاد فيه "قبل أن تغتسل".
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۴.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۱۰۵.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۳.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۹ ح۱۰.