۷۱ _ باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل۱
۱. ابن حنبل: ثنا عفّان، حدّثنا أبو الأحوص، ثنا يحيى بن الحارث التيمي، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن ثلاث: عن زيارة القبور...قال: ثمّ قال رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ذلك:
«ألا إنّي كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ثمّ بدا لي أنّها تُرقّ القلوب وتُدمع العين، فزوروها ولا تقولوا هجراً».۲
وروي عن "ابن عباس۳ " وعن "بريدة۴ " كلاهما عنهصلی الله علیه و آله نحوه.
۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن نصر بن عاصم: إنّ عمر بن الخطّاب سمع نوّاحة بالمدينة ليلاً، فأتى عليها فدخل ففرّق النساء، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدّرة، فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين؟! فقال: أجل فلا حرمة لها. ۵
وتقدّم في الباب ۷۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۷۲ _ باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه۶
۱. البخاري: حدّثنا أبو معمر، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا عبد العزيز، عن أنس: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«ما من الناس من مسلم يتوفّى له ثلاث لم يبلغوا الحنث۷، إلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم».۸
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴۲ _ ۲۴۳.
2.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۴۹۷ _ ۴۹۸ ح۱۳۶۱۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۳۲ ج۱۳۹۳ وح۱۳۹۴، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۲۹ ح۷۱۹۸، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۲۵ ح۳۶۹۳.
3.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۲۰۲ ح۱۱۶۵۳.
4.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۳ ح۲۳۱۱۴، المعجم الأوسط: ج۱ ص۸۲ _ ۸۳ ح۲۳۸.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۵۷ _ ۵۵۸ ح۶۶۸۲.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴۳ _ ۲۴۶.
7.. لم یبلغوا الحِنث: أي لم یبلغوا مبلغ الرجال ویجري علیهم القلم فیُکتب علیهم الحنث، وهو الإثم (النهایة: ج۱ ص۴۴۹ «حنث»).
8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۲۱ ح۱۱۹۱ وص ۴۶۵ ح۱۳۱۵، سنن النسائي: ج۴ ص۲۴، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۱۲ ح۷۱۳۹، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۹۱ _ ۹۲ ح۳۹۱۴.