۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي: خروج النساء على الجنائز بدعة. ۱
۱۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: خروج النساء على الجنائز؟ قال: يفتنّ. ۲
۱۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتّى يخرج الرجال الجنائز. ۳
وروي عن "وهب وموسى بن عبد الله بن زيد۴ " نحوه.
۱۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن مسروق: أنّه كان يحثي في وجوههنّ التراب، فإن مضين رجع. ۵
۱۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن المنتشر: كان مسروق لا يصلّي على جنازة معها امرأة. ۶
۱۷. النووي _ في كراهة اتّباع النساء الجنازة _ : حكاه ابن المنذر...عن أحمد و إسحاق، وبه قال الثوري...ولم يكرهه مالك إلّا للشابّة، وحكی العبدري عن مالك أنّه يكره إلّا أن يكون الميّت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت ممّن يخرج مثلها. ۷
وتقدّم في الباب ۵۴ و ۵۵ ويأتي في الباب ۷۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۷۰ _ باب جواز النوح والبكاء على الميّت والقول الحسن عند ذلك والدعاء۸
۱. البخاري: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا، حمّاد عن ثابت، عن أنس: لمّا ثقل النبيّ صلی الله علیه و آله جعل يتغشاه فقالت فاطمةعلیها السلام:
«وا كرب أباه!» فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم.» فلمّا مات قالت: «يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه، يا أبتاه! مَن جنّة الفردوس مأواه، يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه». فلمّا دفن قالت فاطمةعلیها السلام: «يا أنس، أطابت أنفسكم ان تحثوا على رسول الله صلی الله علیه و آله التراب؟!».۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۶ ح۶۲۹۶.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۶ ح۶۲۹۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۶ ح۶۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۹ ح۳ مثله.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۸ ح۶۳۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۹ ح۵.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۵۷ ح۶۳۰۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۹ ح۱۰ مثله.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۶۹ ح۴.
7.. المجموع: ج۵ ص۲۷۸.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴۱ _ ۲۴۲.
9.. صحيح البخاري: ج۴ ص۱۶۱۹ ح۴۱۹۳، سنن النسائي: ج۴ ص۱۲ _ ۱۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۲۱ ح۱۶۲۹، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۳۷ _ ۵۳۸ ح۱۴۰۸.