۲. البيهقي بـإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قوله تعالى: ﴿اعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾۱ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهنّ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يقول: إذا تطهّرن من الدم وتطهّرن بالماء. ۲
وروي عن "مجاهد۳ " نحوه.
۳. مالك: أنّه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سُئِلا عن الحائض هل يصيبُها زوجُها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا، حتّى تغتسلَ. ۴
وروي عن "مجاهد وعطاء وميمون بن مهران وإبراهيم وأبي سلمة ومكحول وعكرمة۵ " وعن "سفيان۶ " وعن "الحسن۷ " كلّها نحوه.
۴. الدارمي بـإسناده: عن عثمان بن الأسود: سألت مجاهداً عن امرأة رأت الطهر، أيحلّ لزوجها أن يأتيَها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتّى يحلّ لها الصلاة. ۸
۵. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل. ۹
۶. النووي: قال أبو حنيفة: إن انقطع دمُها لأكثر الحيض _ وهو عشرة أيّام عنده _ حلّ الوطء في الحال، وإن انقطع لأقلّه لم يحلّ حتّى تغتسل أو تتيمّم. ۱۰
1.. البقرة: ۲۲۲.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۲ ح۱۴۸۱.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۳ ح۱۰۶۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۲ ح۱۴۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۰ _ ۳۳۱ ح۱۲۷۲.
4.. الموطّأ: ج۱ ص۵۸ ح۹۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۳ ح۱۴۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۱ ح۱۲۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۷.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۶۹ وص۲۶۴ ح۱۰۷۲ وح۱۰۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۱ ح۱۲۷۳ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۱ وح۲ وح۷ وح۸ وح۹.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۳ ح۱۰۶۸.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۳ ح۱۴۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۶.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۴.
9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۴ ح۱۲۴۶.
10.. المجموع: ج۲ ص۳۷۰، المحلّى: ج۲ ص۱۷۳ مثله.