31
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. البيهقي بـإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قوله تعالى: ﴿اعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾۱ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهنّ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يقول: إذا تطهّرن من الدم وتطهّرن بالماء. ۲
وروي عن "مجاهد۳ " نحوه.

۳. مالك: أنّه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سُئِلا عن الحائض هل يصيبُها زوجُها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا، حتّى تغتسلَ. ۴
وروي عن "مجاهد وعطاء وميمون بن مهران وإبراهيم وأبي سلمة ومكحول وعكرمة۵ " وعن "سفيان۶ " وعن "الحسن۷ " كلّها نحوه.

۴. الدارمي بـإسناده: عن عثمان بن الأسود: سألت مجاهداً عن امرأة رأت الطهر، أيحلّ لزوجها أن يأتيَها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتّى يحلّ لها الصلاة. ۸

۵. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل. ۹

۶. النووي: قال أبو حنيفة: إن انقطع دمُها لأكثر الحيض _ وهو عشرة أيّام عنده _ ‌حلّ الوطء في الحال، وإن انقطع لأقلّه لم يحلّ حتّى تغتسل أو تتيمّم. ۱۰

1.. البقرة: ۲۲۲.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۲ ح۱۴۸۱.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۳ ح۱۰۶۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۲ ح۱۴۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۰ _ ۳۳۱ ح۱۲۷۲.

4.. الموطّأ: ج۱ ص۵۸ ح۹۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۳ ح۱۴۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۱ ح۱۲۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۷.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۶۹ وص۲۶۴ ح۱۰۷۲ وح۱۰۷۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۱ ح۱۲۷۳ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۱ وح۲ وح۷ وح۸ وح۹.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۳ ح۱۰۶۸.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۳ ح۱۴۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۶.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۴.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۴ ح۱۲۴۶.

10.. المجموع: ج۲ ص۳۷۰، المحلّى: ج۲ ص۱۷۳ مثله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
30

«لك ما فوق الإزار».۱
وروي عن "عمر۲ " وعن "معاذ بن جبل۳ " وعن "عائشة۴ " وعن "زيد بن أسلم۵ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله وعن "عليّ علیه السلام۶ " كلّها نحوه.

۳. الدارمي بـإسناده: عن ميمون بن مهران: سُئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. ۷
وروي عن "سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم وعكرمة والحسن وعبيدة وعطاء۸ "وعن "أبي حنيفة ومالك والشافعي۹ "كلّها نحوه.

۴. عبد الرزّاق بـإسناده: عن سليمان بن موسى: ما تحت‌ الإزار إذاكانت المرأة حائضاًحرام. ۱۰

۲۷ _ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج۱۱

۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في المرأة ينقطع عنها الدم، قال: إن أدركه الشّبَق غسلت فرجها ثمّ يأتيها. ۱۲
وروي عن "طاووس۱۳ " نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۵ ح۲۱۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۴۹۹.

2.. مسند الطيالسي: ص۱۱ وص۲۰ _ ۲۱ ح۱۳۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۶ ح۲۲.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۵ ح۲۱۳.

4.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۷۴ ح۲۴۱۰۱ وص ۳۴۶ ح۲۴۴۹۰، سنن البيهقي: ج۷ ص۳۰۹ ح۱۴۰۸۲.

5.. الموطّأ: ج۱ ص۵۷ ح۹۳، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۵ ح۱۰۲۲، سنن البيهقي: ج۷ ص۳۰۹ ح۱۴۰۸۱.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۵ ح۶.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۶ ح۱۰۲۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۵ ح۸، تفسير الطبري: ج۲ الجزء الثاني ص۳۸۳.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۸ ح۱۰۳۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۶۵ ح۷ وفي ذيله "ولا تطلع على ما تحته" وح۱۲ وح۱۳ وح۱۴ وص۳۶۶ ح۱۸ وح۱۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۳ ح۱۲۴۲.

9.. المحلّى: ج۲ ص۱۷۶، المجموع: ج۲ ص۳۶۵ نحوه.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۴ ح۱۲۴۳.

11.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۲۴ _ ۳۲۶.

12.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۵.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۳ وفيه "فليأمرها أن توضّأ ثم ليصيب منها إن شاء".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3160
صفحه از 514
پرینت  ارسال به