«أما إنّه لم يغنِ عنه شيئاً، ولكنّه أطيب إلى نفس أهله».۱
۳. الشافعي: اُحبّ إحكام القبر. ۲
۶۱ _ باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ۳
۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام وسالم والقاسم، قالوا: كان قبر النبيّ صلی الله علیه و آله وأبي بكر وعمر جثّاً ۴ قبلة. ۵
۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر: سألت الشعبي عن الميّت يوجّه للقبلة؟ قال: إن شئت فوجّه وإن شئت فلا توجّه، لكن اجعل القبر إلى القبلة، قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، وقبر عمر، وقبر أبي بكر إلى القبلة. ۶
۳. الشافعي: توضع الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى. ۷
۶۲ _ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً ۸
۱. أبو داود: حدّثنا سهل بن بكّار، ثنا الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير السدوسي، عن بشير بن نهيك، عن بشير مولى رسول الله صلی الله علیه و آله...: بينما أنا اُماشي رسول الله صلی الله علیه و آله مرّ بقبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثاً، ثمّ مرّ بقبور المسلمين فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً»، وحانت من رسول الله صلی الله علیه و آله نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيّتين۹، ويحك! ألق سبتيتيك»، فنظر الرجل، فلمّا عرف رسول الله صلی الله علیه و آله خلعهما فرمى بهما. ۱۰
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۷ ح۶۴۹۸.
2.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۳۰ _ ۲۳۱.
4.. جُثاً: یعني أتربة مجموعة (النهایة: ج۱ ص۲۳۹ «جثا»).
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۴ ح۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۹۱ _ ۳۹۲ ح۶۰۶۱.
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۳۱ _ ۲۳۲.
9.. السِّبت _ بالکسر _ : جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ یُتّخذ منها النِّعال، سمّیت بذلك؛ لأنّ شعرها قد سُبِتَ عنها، أي حُلِق واُزیل. وقیل: لأ نّها انسَبَتَت بالدباغ، أي لانَت، یُرید: یا صاحب النعلین (النهایة: ج۲ ص۳۳۰ «سبت»).
10.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۷ ح۳۲۳۰، سنن النسائي: ج۴ ص۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۹ ح۱۵۶۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۳۹۸ ح۲۰۸۱۳.