۵۰ _ باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل۱
۱. البيهقي: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمّد بن محمّد الحافظ، أنبأ أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي، ثنا محرز بن عون، ثنا يحيى بن عقبة، عن عليّ بن بذيمة الجزري، عن مقسم، عن ابن عبّاس: جلّلَ رسولُ الله صلی الله علیه و آله قبر سعد بثوبه. ۲
وروي عن "زيد بن مالك و سعيد وإبراهيم۳ " كلها عنهصلی الله علیه و آله مثله.
۲. البيهقي: وروى عليّ بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن عليّ بن أبي طالبعلیه السلام أنّه أتاهم، قال: ونحن ندفن ميّتاً، وقد بسط الثوب على قبره، فجذب الثوب من القبر، وقال:
«إنّما يُصنع هذا بالنساء».۴
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم: شهدت جنازة رجل فيها الحسن وابن سيرين، فمدّ على قبره ثوب، فقال الحسن: اكشفوه فإنّما هو رجل. ولم ير ابن سيرين به بأساً. ۵
۴. البيهقي بإسناده: عن أبي إسحاق: أنّه حضر جنازة الحارث الأعور، فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً، وقال: إنّه رجل. ۶
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن يحيى بن قيس: إنّ شريحاً أوصى أن لا يمدّوا على قبره ثوباً. ۷
۶. الشافعي: يستر القبر بثوب نظيف حتّى يسوّى الميّت لحده، وستر المرأة إذا دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل. ۸
۵۱ _ باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً ۹
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۱۸.
2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸۹ ح۷۰۴۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۰ ح۶۴۷۷ المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۸ ح۴.
4.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸۹ ح۷۰۵۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۸ ح۳.
6.. سنن البيهقي: ج۴ ص۸۹ ح۷۰۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۹۸ ح۶۴۶۵ وص ۵۰۰ ح۶۴۷۶ كلاهما نحوه.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۲.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۱۹.