۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي يحيى: رأيت ابن عمر ورجلاً آخر يجلسان قبل أن توضع الجنازة . ۱
وروي عن "سالم بن عبد الله والحسن۲ " كلاهما نحوه.
۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي قلابة: والله، إنّ قيامهم على القبر لبدعة حتّى يوضع في قبرها إذا صلّى عليها. ۳
وروي عن "الشعبي۴ " نحوه.
۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم: أنّه كره القيام عند القبر . ۵
۱۵. النووي: إن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار، إن شاء قام حتّى توضع الجنازة، وإن شاء قعد...وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكره له القعود حتّى توضع الجنازة. ۶
۱۶. الترمذي: قال أحمد: من تبع جنازة فلا يقعدنّ حتّى توضع عن أعناق الرجال. ۷
وتقدّم في الباب ۱۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۶ _ باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى۸
۱. أبو داود: حدّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، ثنا المفضّل، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قَبَرنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله _ يعني ميّتاً _ فلمّا فرغنا انصرف رسول الله صلی الله علیه و آله وانصرفنا معه، فلمّا حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنّه عرفها، فلمّا ذهبت إذا هي فاطمةعلیها السلام، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله:
«ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟» فقالت: «أتيت _ یا رسول الله _ أهل هذا البيت، فرَحَّمتُ إليهم مَيِّتَهُم _ أو عَزَّيتُهُم به _ »، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله: «فَلَعَلَّكِ بَلَغتِ
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۲ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۹ ح۱ وص ۱۹۳ ح۳ وص ۱۹۲ ح۹ وفيه "لايرى به بأساً".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۸ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۱ ح۶۳۱۸ مثله.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۸ ح۲ وفيه "ما رأيت أحداً يصنع ذلك إلّا أبا مرحوم ذاك الشاميّ، وكانوا يهزأون به".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۸ ح۳.
6.. المجموع: ج۵ ص۲۸۰.
7.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۱ ذیل ح۱۰۴۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۱۳ _ ۲۱۵.