285
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. ابن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم: مشيت مع الحسن بن عليّ علیه السلام وأبي هريرة وابن الزبير، فلمّا انتهوا إلى القبر قاموا يتحدّثون حتّى وضعت الجنازة، فلمّا وضعت جلسوا. ۱

۶. إبن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن قيس بن سالم، عن عمير بن سعيد: إنّ عليّاًعلیه السلام قام على قبر حتّى دفن، وقال:
«ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى يدفن».۲

۷. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر عن أبي جعفرعلیه السلام وعامر، قالا:
«لا بأس أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على القبر».۳

۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: كان ابن عمر إذا وضعت الجنائز على الأرض جلس. ۴

۹. البيهقي بإسناده: عن سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتّى توضع عن مناكب الرجال. ۵
وروي عن "إبراهيم والشعبي ومجاهد۶ " كلاهما نحوه.

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري، عن المسور: إنّ المسور بن مخرمة كان لا يجلس حتّى توضع في القبر. ۷
وروي عن "ابن سيرين۸ " نحوه.

۱۱. إبن أبي شيبة بإسناده: عن أبي قيس: شهدت علقمة قام على ميّت حتّى دفن. ۹
وروي عن "عبد الله بن الزبير و فضالة بن عبيد۱۰ " كلاهما نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۲ ح۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۷ ح۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۳ ح۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۲ ح۶۳۲۳.

5.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱ ح۶۸۷۵، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۵۵ ح۱۱۵۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۲ ح۵ وح۷ وفيه "قالا: كانوا يكرهون... "وص ۲۱۸ ح۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۳ ح۶۳۲۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۲ ح۶۳۲۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۴۶۲ ح۶۳۲۳ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۹۲ ح۹.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۷ ح۲.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۸ ح۴ وص ۲۱۷ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
284

۴۵ _ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتّى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه۱

۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا اتّبعتم جنازة فلا تجلسوا حتّى توضع».۲
وروي عن "أبي هريرة۳ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. البخاري: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه: كنّا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله، لقد علم هذا أنّ النبيّ صلی الله علیه و آله نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق. ۴

۳. أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبيّ صلی الله علیه و آله مستقبل القبلة، وجلسنا معه. ۵

۴. الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا صفوان بن عيسى، عن بشـر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي اُميّة، عن أبيه، عن جدّه ، عن عبادة بن الصامت: كان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا أتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمّد، فجلس رسول الله صلی الله علیه و آله وقال: «خالفوهم».۶
وروي عن "أبي هريرة۷ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۱۲.

2.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۶۰ ح۷۶، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۰۳ ح۳۱۷۳، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۷۶ ح۱۱۳۲۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۰۸ ح۱۳۱۷.

3.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱ ح۶۸۷۶.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۴۴۱ ح۱۲۴۷، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۱۹۳ ح۱۱۹۲۷، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۰ ح۶۸۷۳، مسند ابن الجعد: ص۴۱۴ _ ۴۱۵ ح۲۸۳۴.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۳ ح۳۲۱۲، سنن النسائي: ج۴ ص۷۸، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۱۳ ح۱۸۵۵۹، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۹۳ ح۱۰۷.

6.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۴۰ ح۱۰۲۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۳ ح۱۵۴۵.

7.. صحيح ابن حبّان: ج۷ ص۳۷۳ _ ۳۷۴ ح۳۱۰۶ وليس فيه ذيله من "فعرض له حبر... ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3270
صفحه از 514
پرینت  ارسال به