۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري: إنّ عثمان أمر بتسوية القبور، قال: ولكن يرفع من الأرض شيئاً، فقال: فمرّوا بقبر اُمّ عمر وبنت عثمان، قال: فأمر به فسوّي. ۱
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا رأيت القوم قد دفنوا ميتاً فأحدثوا في قبره ما ليس في قبور المسلمين، فسوّه بقبور المسلمين. ۲
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن منصور بن عبد الرحمن: قال رجل للشعبي: رجل دفن ميتّاً فسوّى قبره بالأرض، فقال: أتيت على قبور شهداء اُحد فإذا هي مشخّصة من الأرض. ۳
۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي بكر عن غير واحد: إنّ قبر النبيّ صلی الله علیه و آله رفع جدثه شبراً، وجعلوا ظهره مسنمّاً ليست له حدبة. ۴
۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن، قال: كان يكره أن يدفن اثنان في قبر واحد. ۵
۱۵. مالك بإسناده: عن عروة: ما اُحبّ أن اُدفن بالبقيع، لأن اُدفن بغيره أحبّ إليَّ من أن اُدفن به، إنّما هو أحد رجلين؛ إمّا ظالم فلا أحبّ أن اُدفن معه، وإمّا صالح فلا أحبّ أن تنبش لي عظامه. ۶
۱۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن مسعود: ادفنوني في قبر عثمان بن مظعون. ۷
۱۷. النووي: إذا دفن من غير غسل أو إلی غير القبلة، يجب نبشه ليغسل ويوجّه للقبلة ما لم يتغيّر. وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه. ۸
۱۸. الشافعي: يدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميّتان والثلاثة في القبر إذا كانوا، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنّهم، لا اُحبّ أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۴ ح۶۴۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۲ ح۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۲ ح۴.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۳ ح۷ وص ۲۱۵ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۴ _ ۵۰۵ ح۶۴۹۰ وفیهما "جثاً مسنّمة" بدل "هي مشخصة من الأرض".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۲ _ ۵۰۳ ح۶۴۸۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۰۷ ح۳.
6.. الموطّأ: ج۱ ص۲۳۲ ح۳۲، سنن البيهقي: ج۴ ص۹۶ ح۷۰۷۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۷۹ ح۶۷۳۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۹ ح۲.
8.. المجموع: ج۵ ص۳۰۰.