279
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴۳ _ باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر۱

۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي: قال لي عليّ بن أبي طالبعلیه السلام:
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه و آله؟ أن لا تدع تمثالاً إلّا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته».۲
وروي عن "حنش الكناني۳ " عنهعلیه السلام مثله.

۲. مسلم النيسابوري: حدّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، ح وحدّثني هارون بن سعيد الأيلي، حدّثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر: إنّ أبا عليّ الهمداني حدّثه ـ وفي رواية هارون: إنّ ثمامة بن شفى حدّثه ـ : كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفّي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّي، ثمّ، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يأمر بتسويتها. ۴

۳. ابن حنبل: ثنا يزيد، أنا حمّاد بن سلمة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك: كان موضع مسجد النبيّ صلی الله علیه و آله لبني النجّار، وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله: «ثامنوني» فقالوا: لا نبغي به ثمناً إلّا عند الله عز و جلّ فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله بالنخل فقطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فنبشت. ۵

۴. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنّ سليمان بن المغيرة حدّثهم، عن حميد ـ يعني ابن هلال ـ عن هشام بن عامر: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلی الله علیه و آله يوم اُحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۸ _ ۲۱۰.

2.. صحيح مسلم: ج۳ ص۶۶۶ ح۹۳، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۵ ح۳۲۱۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۶ ح۱۰۴۹، سنن النسائي: ج۴ ص۸۸ _ ۸۹.

3.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۳۰۷ ح۱۲۳۸، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۲۶۵ ح۵۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۲ ح۳.

4.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۶۶ ح۹۲، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۵ ح۳۲۱۹، سنن النسائي: ج۴ ص۸۸، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۴۴ ح۲۳۹۸۹.

5.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۴۸ ح۱۲۲۴۴، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۴۱۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۲ ح۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
278

۲. الدارقطني بإسناده: عن عمرو: إنّ امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. ۱
وروي عن "واثلة بن الأسقع۲ " نحوه.

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عبّاس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. ۳

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر: ماتت اُمّ الحارث وكانت نصرانية، فشهدها أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. ۴

وتقدّم في الباب ۱۸ من أبواب غسل الميّت ما يدلّ عليه.

۴۰ _ باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء۵

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إذا مات الرجل في البحر جُعل في زنبيل، ثمّ قذف به. ۶
وروي عن "عطاء۷ " مثله.

۴۱ _ باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدوّ له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء۸

۴۲ _ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد۹

1.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۷۵ ح۴، سنن البيهقي: ج۴ ص۹۷ ح۷۰۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۵ ح۲.

2.. سنن البيهقي: ج۴ ص۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۳۵ ح۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۸ ح۸.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۸ ح۴ وح۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۵ _ ۲۰۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۹ ح۱، سنن البيهقي: ج۴ ص۱۰ ذیل ح۶۷۷۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۹ ح۲.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۷ _ ۲۰۸.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3234
صفحه از 514
پرینت  ارسال به