۴۳ _ باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر۱
۱. مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي: قال لي عليّ بن أبي طالبعلیه السلام:
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه و آله؟ أن لا تدع تمثالاً إلّا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته».۲
وروي عن "حنش الكناني۳ " عنهعلیه السلام مثله.
۲. مسلم النيسابوري: حدّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، ح وحدّثني هارون بن سعيد الأيلي، حدّثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر: إنّ أبا عليّ الهمداني حدّثه ـ وفي رواية هارون: إنّ ثمامة بن شفى حدّثه ـ : كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفّي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّي، ثمّ، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يأمر بتسويتها. ۴
۳. ابن حنبل: ثنا يزيد، أنا حمّاد بن سلمة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك: كان موضع مسجد النبيّ صلی الله علیه و آله لبني النجّار، وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله: «ثامنوني» فقالوا: لا نبغي به ثمناً إلّا عند الله عز و جلّ فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله بالنخل فقطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فنبشت. ۵
۴. أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنّ سليمان بن المغيرة حدّثهم، عن حميد ـ يعني ابن هلال ـ عن هشام بن عامر: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلی الله علیه و آله يوم اُحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال:
1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۸ _ ۲۱۰.
2.. صحيح مسلم: ج۳ ص۶۶۶ ح۹۳، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۵ ح۳۲۱۸، سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۶ ح۱۰۴۹، سنن النسائي: ج۴ ص۸۸ _ ۸۹.
3.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۳۰۷ ح۱۲۳۸، مسند أبي يعلى: ج۱ ص۲۶۵ ح۵۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۲۲ ح۳.
4.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۶۶ ح۹۲، سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۵ ح۳۲۱۹، سنن النسائي: ج۴ ص۸۸، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۴۴ ح۲۳۹۸۹.
5.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۴۸ ح۱۲۲۴۴، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۷۴ _ ۱۷۵ ح۴۱۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۶۲ ح۲.