277
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن القاسم: أنّه أوصى، قال: يا بني، لا تكتب على قبري ولا تشرفنّه إلّا قدر ما يرد عنّي الماء. ۱

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. ۲
وروي عن "محمّد۳ " مثله.

وتقدّم في الباب ۳۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۸ _ باب استحباب إدخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ۴

۱. الشافعي: تسلّ المرأة كما يسلّ الرجل، وإن ولي إخراجها من نعشها وحلّ عقد من الثياب إن كان عليها وتعاهدها النساء فحسن وإن وليها الرجل فلا بأس، فإن كان فيهم ذو محرم كان أحبّ إليَّ، وإن لم يكن فيهم ذو محرم فذو قرابة وولاء، وإن لم يكن فالمسلمون ولاتها. وهذا موضع ضرورة، ودونها الثياب، وقد صارت ميتة وانقطع عنها حكم الحياة. ۵

۳۹ _ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أباً ( كذا ) المسلم إلّا ذمّيّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر۶

۱. أبو داود: حدّثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليّ علیه السلام قال: قلت للنبيّصلی الله علیه و آله:
«إنّ عمّك الشيخ الضالّ!!! ۷ قد مات، قال: "اذهب فوار أباك، ثمّ لا تحدثنّ شيئاً حتّى تأتيني" . فذهبت فواريته، وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي».۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۶ ح۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۵ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۵ ح۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۴.

5.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۱۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۰۴ _ ۲۰۵.

7.. من المُتَیقّن عند الشیعة الإمامیة أنّ أباطالب; مات علی الإیمان ولم یکن کافراً ولا ضالّاً، ومکانته عالیة في الإسلام وعند رسول الله۶.

8.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۴ ح۳۲۱۴، سنن النسائي: ج۴ ص۷۹، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۲۲۰ _ ۲۲۱ ح۸۰۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵۴ ح۱۴۵۲وج ۳ ص۵۵۸ ح۶۶۶۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
276

عثمان بن مظعون بصخرة. ۱
وروي عن "المطّلب۲ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. عبد الرزّاق: عن البجلي، عن الكلبي، عن الأصبغ بن نباتة: إنّ فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و آله كانت تأتي قبر حمزة، وكانت قد وضعت عليه علماً لو تعرفه. ۳

۳. الترمذي: حدّثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصـري، حدّثنا محمّد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسول الله صلی الله علیه و آله أن تجصّص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. ۴
وروي عن "راشد بن سعد۵ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۴. أبو داود بإسناده: عن القاسم: دخلت على عائشة فقلت: يا اُمّه، اكشفي لي عن قبر النبيّ صلی الله علیه و آله وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء... ۶

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن الأصبغ بن نباتة: ...إنّ قبر النبيّ صلی الله علیه و آله وأبي بكر وعمر كان عليهم النقل، يعني حجارة صغاراً. ۷

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن شرحبيل: لا تطيلوا جدثي۸. قال عبد الرزّاق: قال معمر في حديثه، قال: فإنّي رأيت المهاجرين يكرهون ذلك. ۹

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كره أن يجعل اللوح على القبر. ۱۰

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۸ ح۱۵۶۱، المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۶۹ ح۳۸۸۶.

2.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۲ ح۳۲۰۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۵۷۷ ح۶۷۴۴ وزاد فيهما "أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۵ ح۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۷۴ ح۶۷۱۷.

4.. سنن الترمذي: ج۳ ص۳۶۸ ح۱۰۵۲، سنن النسائي: ج۴ ص۸۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۹۸ ح۱۵۶۲ وح۱۵۶۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۶ ح۵ كلاهما نحوه.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۷ ح۶۴۹۷.

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۲۱۵ ح۳۲۲۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۵۲۴ _ ۵۲۵ ح۱۳۶۸، سنن البيهقي: ج۴ ص۴ ح۶۷۵۸.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۷۴ ح۶۷۱۷.

8.. الجَدَث: القبر، ویجمع علی أجداث (النهایة: ج۱ ص۲۴۳ «جدث»).

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۵۰۳ ح۶۴۸۶.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۲۱۶ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3129
صفحه از 514
پرینت  ارسال به